للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحمد (١). قلت: هو قياس ما تقدم في الفطرة.

(فإن أخرج دقيقًا؛ جاز، لكن يزيد على المُدِّ قدرًا يبلغ المُدَّ حبًّا، أو يخرجه) أي: الدقيق (بالوزن رَطلًا) عراقيًا (وثلثًا) لأن الحب تتفرق أجزاؤه بالطحن فيكون في مكيال الحب أكثر مما يكون في مكيال الدقيق.

(ولا يُجزِئ إخراجُ خُبْزٍ) لأنه خرج عن الكيل والادّخار، فأشبه الهريسةَ (وعنه (٢) - واختاره جمع) منهم الخرقي، قال القاضي وأصحابه: الأولى الجواز، وفي "المغني": هذا أحسن، أي - (إجزاء الخُبْز) لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (٣) وهذا من أوسط ما يُطعِم أهله، وليس الادّخار مقصودًا في الكفَّارة، فإنها مقدَّرة بما يقوت المسكين في يومه، وهذا مُهيّأ للأكل المعتاد للاقتيات، وأما الهريسة فإنها خرجت عن الاقتيات المعتاد إلى حيّز الإدام (٤).

(ولا يجزئ من البُرِّ أقل من مُدٍّ) وقاله زيد (٥)، وابن عباس (٦)، وابن عمر (٧)؛ لما روى أحمد (٨) بسنده إلى أبي يزيد المدني قال:


(١) مسائل صالح (٣/ ١٧) رقم ١٢٣٥، ومسائل أبي داود ص/ ٨٥.
(٢) كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٨٩)، وانظر: مسائل أبي داود ص/ ٨٥.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٨٩.
(٤) في "ذ": "الأدم".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١١)، والبيهقي (١٠/ ٥٥).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٧) رقم ١٦٠٧٢، وابن أبي شيبة (٤/ ١١)، والبيهقي (١٠/ ٥٥).
(٧) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٩)، وعبد الرزاق (٨/ ٥٠٧) رقم ١٦٠٧٣ - ١٦٠٧٤، وابن أبي شيبة (٤/ ١١)، والبيهقي (١٠/ ٥٦).
(٨) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة، وذكره الموفق في المغني =