للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلد سَمَّاه، أو هربه منه، نص عليه (١)، وإنما يرجع بما أنفق (ما لم ينوِ التبرُّع) فلا نفقةَ له، وكذا لو نوى بالعمل التبرُّع، لا أجرة له، ومقتضاه: لا تُعتبر نية الرُّجوع، بخلاف الوديعة ونحوها.

(لكن لا جُعل له إذا هرب) الآبق منه (قبل تسليمه) لسيده (أو مات) الآبق قبل تسليمه؛ لأنه لم يتمَّ العمل.

(ولو أراد) واجد الآبق (استخدامه بدل النفقة، لم يجز) ذلك (كالعبد المرهون) وأولى.

(ومن أخذ الآبق، أو) أخذ (غيره) من المال الضائع، ليوده لربِّه (فهو أمانة في يده، إن تلف) قبل التمكُّن من رَدِّه (بغير تفريط) ولا تعدٍّ (فلا ضمان عليه) فيه؛ لأنه محسن بأخذه.

(وإن وجد) رادُّ الآبق (صاحبه، دفعه إليه إذا اعترف العبد أنه سيده، أن كان كبيرًا) لأنه إذا استحق أخذه بوصفه إياه، فبتصديقه على أنه مالكه أولى، وأما الصغير فقوله غير مُعتبر (أو أقام) صاحبه (بينة) أنه له، فيدفعه إليه.

(فإن لم يجد) واجد الآبق (سيدَه، دفعه إلى الإمام، أو) إلى (نائبه، فيحفظه لصاحبه) إلى أن يجده (أو يبيعه) الإمام أو نائبه (إن رأى المصلحة فيه) أي: في بيعه، ويحفظ ثمنه لربه؛ لانتصابه لذلك.

(فإن باعه الإمام، أو نائبه لمصلحة رآها، فجاء سيده، فاعترف أنه كان أعتقه) قبل بيع الإمام أو نائبه (قُبِلَ قوله، وبطل البيع) لأنه لا يجرُّ به إلى نفسه نفعًا، ولا يدفع عنها ضررًا، ولم يصدر منه ما ينافيه.

(وليس لواجده) أي: العبد (بيعه، ولا تملكه بعد تعريفه) لأن العبد


(١) مسائل عبد الله (٣/ ٩٨٧) رقم ١٣٤٥.