للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعدم المصلحة.

والهبة في ذلك كالوصية.

وعُلِم منه: أنه ليس لوليهما شراء من يعتق عليهما مطلقًا؛ لأنه تبرُّع.

(وللوليِّ أن يأذن للصغيرة أن تلعب بِلُعَبٍ غير مصوَّرة، أي: بلا رأس، وله شراؤها) أي: اللُّعب غير المصوَّرة لمحجورته (من مالها، نصًّا (١)) لأنه لا محظور فيه، بل فيه مصلحة التمرُّن على ما يُطلب منها. (و) شراؤه لها (من ماله أولى) ليوفّر لها مالها (وتقدم في ستر العورة (٢) بعضه).

ولوليها - أيضًا - تجهيزها، إذا زوَّجها بما يليق بها من ثياب وحلي وفُرش على العادة؛ لأنه من مصالحها.

(وإن لم يمكن الولي تخليصُ حقِّ موليه) من دين أو عين (إلا برفعه إلى والٍ يظلمه، فله) أي: الولي (رفعه) أي: من عليه الحق؛ لأنه هو الذي جرَّ الظلم إلى نفسه.

(كما لو لم يمكن ردُّ المغصوب إلا بكلفةٍ عظيمة) فإن للمالك تكليف الغاصب ذلك، والمؤنة على الغاصب؛ لأنه المتسبب، فيؤخذ منه أن الإنسان إن لم يمكنه أخْذ حقه إلا برفع من هو عليه لوالٍ يظلمه، جاز له رفعه.


(١) الفروع (٤/ ٣٢١)، والآداب الشرعية (٣/ ٥١٧)، وانظر: الورع للإمام أحمد ص/ ١٤١.
(٢) (٢/ ١٦٤).