للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاستحقَّه، كما لو كان معيَّنًا (وإلا) بأن لم يخرج من الثلث، فلم يكن له مال غيره (فله تُسعُه) أي: العبد (إن لم تجز الورثة.

ومثله لو وصَّى بثلث صُبرة، من مكيل أو موزون، فتلف) ثلثاها (أو استُحِق ثلثاها) فللموصى له الثلث الباقي إن خرج من الثلث، وإلا؛ فالتسع.

(وإن وصَّى له بثلث ثلاثة أعبُد، فاستُحِق اثنان، أو ماتا، فله ثلث) العبد (الباقي) لأنه لم يوصِ له منه بأكثر من ثلثه، وقد شرك بينه وبين ورثته في استحقاقه.

(وإن وصَّى له) أي: لزيد مثلًا (بعبد قيمته مائة، و) وصَّى (لآخر) كعمرو مثلًا (بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتان) أي: إذا وصَّى لشخص بمعيَّن من ماله، ولآخر بجزء مُشاع منه، كثلثه، فأجيز لهما؛ انفرد صاحب المُشاع بوصيته من غير المعين، ثم شارك صاحب المعيَّن فيه، فيقسم بينهما على قَدْر حقهما فيه، ويدخل النقص على كل واحد منهما بقَدْر وصيته، كمسائل العول. وقد نَبَّه عليه بقوله: (فأجاز الورثة) الوصيتين (فللموصَى له بالثُّلث ثلث المائتين) وهو ستة وستون، وثلثان لا يزاحمه الآخر فيها (وربع العبد) لدخوله في المال الموصَى له بثلثه، فابسط الكامل من جنس الكسر وهو الثلث، يصير العبد ثلاثة، واضمم إليها الثلث الذي للآخر، تصير أربعة، ثم اقسِم عليها، فيصير الثلث ربعًا كمسائل العول، فيخرج لصاحب الثلث ربع (وللموصَى له بالعبد ثلاثة أرباعه).

ثم انتقل إلى حال الرد فقال: (وإن ردُّوا؛ فللموصَى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد، وللموصَى له بالعبد نصفه) لأن الوصيتين