للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكذا) لو قال: وقفتُ (على ولدي فلان وفلان) فلا يشمل المسكوت عنه من أولاده، عملًا بالبدل، و(يشمل وَلَدَ ولدِه) الذي لم يدخل كما في التي قبلها، ولا يختص بأولاد المسَمَّيَيْن، وهذا احتمال للموفَّق مستدلًا له بقول أحمد (١): إن قوله: وقفتُ على ولدي، يتناول نسله وعقبه كلهم، لكن مقتضى ما قدَّمه عدم دخول أولاد أولاده؛ اعتبارًا بالبدل. وقد سُئلت عنها بالحرمين؛ وأفتيتُ فيها: بأن الوقف بعد ولديه يصرف مصرف المنقطع، ووافقني على ذلك من يوثق به.

(وإذا وقف على فلان، فإذا انقرض أولادُه، فعلى المساكين، كان) الوقف (من بعد موت فلان لأولاده) لدلالة قول الواقف، فإذا انقرض أولاده، فعلى المساكين، وإلا؛ لم يكن لتوقف استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة (ثم من بعدهم للمساكين.

ولا يدخل وَلَدُ البنات) في الوقف على ولده، أو أولاده، أو ذريته ونحوه (إلا بصريح، كقوله): وقفت على ولدي وأولادهم (على أن لولد الإناث سهمًا، ولولد الذكور سهمين، ونحوه، أو بقرينة، كقوله: من مات منهم عن ولد، فنصيبه لولده. أو قال): وقفتُ (على ولدي فلان وفلان وفلانة، وأولادهم. أو قال: فإذا خَلَت الأرض ممن يُنسب إليَّ من قبل أب أو أم، فللمساكين. أو قال: على البطن الأول من أولادي، ثم على الثاني والثالث وأولادهم، والبطن الأول بنات، ونحو ذلك) مما يدلُّ على دخول أولاد البنات، فيدخلون بلا خلاف.

(فإنْ قَيَّد) الواقف بما يقتضي عدم دخول أولاد البنات (فقال):


(١) انظر: كتاب الوقوف من الجامع للخلال (١/ ٤١٨ - ٤١٩، ٤٢٥) رقم ١٤٣، ١٤٥، والمغني (٨/ ١٩٥)، والقواعد الفقهية ص/ ٣٥٣.