للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

بفتح الجيم: جمع جنازة، بكسرها، والفتح لغة، وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر: للنعش عليه ميت، وقيل عكسه. فإن لم يكن عليه ميت، فلا يقال: نعش، ولا جنازة، وإنما يقال: سرير (١).

وهي مشتقة من جَنَزَ من باب ضرب: إذا ستر.

وكان من حقِّ هذا الكتاب أن يذكر بين الوصايا والفرائض، لكن لما كان أهم ما يُفعل بالميت الصلاة عليه، أعقبه للصلاة.

(ترك الدواء أفضل)، نص عليه (٢)؛ لأنه أقرب إلى التوكل. واختار القاضي، وأبو الوفاء، وابن الجوزي، وغيرهم فعله؛ لأكثر الأحاديث (٣)، (ولا يجب) التداوي (ولو ظن نفعه) لكن يجوز اتفاقًا، ولا ينافي التوكل؛ لخبر أبي الدرداء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله أنزَل الداءَ والدواءَ، وجعل لكلِّ داءٍ دواءً، فتَدَاووا، ولا تَدَاووا بالحرام) (٤).


(١) انظر الصحاح (٣/ ٨٧٠)، ولسان العرب (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، والمصباح المنير ص/٤٣.
(٢) انظر مسائل ابن هانئ (٢/ ١٤٣) رقم ١٨٠٩، وكتاب الحدائق لابن الجوزي (٣/ ٤١٩).
(٣) انظر التعليق الآتي رقم (٤).
(٤) أخرجه أبو داود في الطب، باب ١١، حديث ٣٨٧٤، والبيهقي (١٠/ ٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٨٢) وعندهم جميعًا "ولا تتداووا بحرام".
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٣٥٧): في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال: وضعه النووي في "الخلاصة" (٢/ ٩٢٢) وفي المجموع =