للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويتجرَّدُ) مريدُ الإحرام (عن المَخيط) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "تَجرَّدَ لإهْلالِهِ" (١). وكان ينبغي تقديمه على اللبس، لكن الواو لا تقتضي الترتيب (ويلبسُ نعلين) لما تقدَّم من الخَبر. وهما: التاسومة، ولا يجوز له لبس السَّرْموزة (٢) والجَمْجَم (٣)، قاله في "الفروع" (إن كان) المُحْرم (رَجُلًا، وأما المرأةُ فلها لُبْسُ المَخيط في الإحرام) إلا القفازين، ويأتي توضيحه (والمَخيطُ: كلُّ ما يُخاطُ على قَدْرِ الملبوس عليه، كالقَميص، والسَّراويل، والبُرْنس) والقَبَاء، وكذا الدِّرع ونحوه مما يُصنع من لَبَد (٤) ونحوه، على قَدْر الملبوس عليه، وإن لم يكن فيه خياطة.

(ولو لَبِسَ إزارًا مُوَصَّلًا، أو اتَّشحَ بثوب مَخيط، أو ائتزر به، جاز) لأن ذلك ليس لُبْسًا للمخيط المصنوع على قَدْرِ الملبوس عليه لمثله.

(ثم يُحْرِمُ عقب صلاة مكتوبة، أو) صلاة (نَفْلٍ) ركعتين (نَدْبًا) نصَّ عليه (٥)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "أهلَّ في دُبُرِ صَلاة" رواه النسائي (٦).


(١) تقدم تخريجه (١/ ٣٥٨) تعليق رقم (٢).
(٢) في "ح": "شرموزة"، والسَّرموزة: فارسي، وهو نوع من الأحذية، وتعريبه: السَّرْموج، والسرموجة والسرموزة والسرموز لغات فيه. معجم الألفاظ الفارسية المعربة لأدى شير ص / ٩٠، وانظر ما تقدم ١/ ١١٠.
(٣) نوع من الأحذية يلبسه فقراء بلاد فارس. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص / ٤٤.
(٤) اللَّبَد: الصُّوف، انظر: القاموس المحيط ص / ٣١٦، مادة (لبد).
(٥) انظر: مسائل عبد الله (٢/ ٦٧٧، ٦٨١) رقم ٩١٤، ٩١٧، ومسائل أبي داود ص / ٩٩.
(٦) في المناسك، باب ٥٦، حديث ٢٧٥٣. وأخرجه -أيضًا- الترمذي في الحج، باب ٩، حديث ٨١٩، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٨٩، وأحمد =