للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أسلم قبل قَسْم بعض المال وَرِثَ) من أسلم (مما بقي) دون ما قسم؛ لما تقدم.

(ويرث الكُفَّار بعضهم بعضًا، إن اتَّحدت مِلَّتهم، وهم ملل شتى مختلفة، فلا يتوارثون مع اختلافها) روي عن على (١)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهلُ مِلَّتينِ شتَّى" رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢). فاليهودية مِلَّة، والنصرانية مِلَّة، والمجوسية مِلَّة، وعبدة الأوثان مِلَّة، وعبدة الشمس مِلَّة، وهكذا، فلا يَرِث بعضهم بعضًا.

وقال القاضي: اليهودية مِلَّة، والنصرانية مِلَّة، ومن عداهما مِلَّة.

(ويرث ذمي حربيًا، وعكسه) أي: يرث الحربي الذمي (و) يرث


(١) لم نقف على من رواه مسندًا، وذكره الموفق في المغني (٩/ ١٥٧)، وابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢/ ٤٤٧).
(٢) أبو داود في الفرائض، باب ١٠، حديث ٢٩١١. وأخرجه -أيضًا- النسائي في الكبرى (٤/ ٨٢) حديث ٦٣٨٤، وابن ماجه في الفرائض، باب ٦، حديث ٢٧٣١، وابن المبارك في مسنده ص/٩٧ حديث ١٦٤، وسعيد بن منصور (١/ ٤٢) حديث ٢١٣٧، وأحمد (٢/ ١٧٨)، وابن الجارود (٣/ ٢٣٢) حديث ٩٦٧، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٨٤)، وابن عدي (٥/ ١٧٣٦، ٦/ ٢٤١٨، ٧/ ٢٦٤٩)، والطبراني في الأوسط (٧/ ١٧٣) حديث ٦٣١٩، والدارقطني (٤/ ٧٢، ٧٣، ٧٥، ٧٦)، وتمام في فوائده (٢/ ٣٤٩) حديث ٧٢٠، والخطيب في تاريخه (٥/ ٢٩٠، ٨/ ٤٠٧)، والبيهقي (٦/ ٢١٨)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣٦٤، ١٠/ ١٧٢) حديث ٢٢٣٢، ٢٥٣٢، وابن عساكر في تاريخه (٨/ ٢٤٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٤٣) حديث ١٦٦١، ١٦٦٣ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٢١): وهذا إسناد جيد إلى عمرو. وقال في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٣٥): وإسناد أبي داود والدارقطني إسناد صحيح.
وقال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٥١): وسند أبي داود إلى عمرو صحيح.