للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابنُها، أو زوْجُهَا، أو ذو مَحرَمٍ منها". رواه مسلم (١) (لحرمتها، لكن يُستثنى من سببٍ مباح نساءُ النبي - صلى الله عليه وسلم -) فإنهن مُحرَّمات على غيره على الأبد، ولسنا مَحارم لهن؛ إلا من بينه وبينهن نسب، أو رضاع مُحَرِّمٌ، أو مصاهرة، كذلك. وحكمهن وإن كان انقطع بموتهن، لكن قصد بيان خصوصيتهن وفضيلتهن.

(وخرج به) أي: بقوله: "مباح" (أمُّ الموطوءة بشُبهةٍ أو زنًى، وبنتها) أي: بنت الموطوءة بشُبهة أو زنًى، فليس الواطئ مَحرَمًا لهن؛ لعدم إباحة السبب.

(وخرج بقوله "لحرمتها" المُلاعنةُ، فإن تحريمها عليه) أي: الملاعن (عقوبة وتغليظ، لا لحرمتها) فلا يكون المُلاعن مَحرَمًا لها.

(إذا كان ذَكَرًا) فأمُّ المرأة وبنتها ليست مَحرَمًا لها (بالغًا عاقلًا مسلمًا) فمن دون البلوغ والمجنون والكافر ليس مَحرَمًا؛ لأن غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ، والكافر لا يؤمن عليها، كالحضانة، وكالمجوسي؛ لاعتقاده حِلها. ولا تُعتبر الحُرية، فلهذا قال: (ولو عبدًا) وهو أبوها، أو أخوها من نسب أو رضاع، أو ولد زوجها، أو أبوه، ونحوه.

(ونفقتُه) أي: المَحْرَم إذا سافر معها (عليها) لأنه من سبيلها (ولو كان مَحْرَمُها زوجَها) فيجب لها عليه بقَدرِ نفقة الحضر كما تقدم؛ وما زاد فعليها (فيُعتبر أن تملك زادًا وراحلة لهما) أي: لها ولمَحْرَمها، صالحين لمثلهما (ولو بذلت النفقة) لمَحرمها (لم يلزمه السفر معها) للمشقة، كحجِّه عن مريضةٍ، وما تقدم من أمره - صلى الله عليه وسلم - -في خبر ابن


(١) في الحج، حديث ١٣٤٠.