القِصاص بقتل واحد من هؤلاء ولا يجوز (والمراد) قاله فِي "الرعاية"، و"الفروع"(قبل التوبة) وأما قتل المحارب بعد التوبة، فإن كان من وليِّ المقتول، فقد استوفى حقّه، وإن كان من غيره ولا شُبهة، فإنه يُقتل؛ لأنه معصومٌ بالنسبة إِلَى غير وليِّ المقتول، كالقاتل في غير المحاربة؛ لسقوط التحتّم بالتوبة (ولو كان القاتل) للحربي، أو المرتد، أو الزاني المحصن، أو المحارب المتحتم قتله (ذميًّا) فالذمي فيه كالمسلم؛ لأن القتل منهما صادف محله (ويعزَّرُ فاعل ذلك) لافتياته على الإِمام.
(والقاتل معصوم الدم لغير مستحقٍّ دمه) لأنه لا سبب فيه يُباح به دمه لغير ولي مقتوله.
(ولو قطع مسلمٌ) يدَ مرتد (أو) قطع (ذميٌّ يدَ مرتد، فأسلم) المرتد، ثم مات (أو) قطع مسلم يدَ (حربي، فأسلم، ثم مات) فلا شيء على القاطع (أو رمى) مسلم أو ذمي (حربيًّا أو مرتدًّا، فأسلم) المرميُّ (قبل أن يقع به السهم، فلا شيء عليه) أي: الجاني؛ لأنه لم يَجْنِ على معصوم؛ ولأنه رمى من هو مأمور برميه، فلم يضمن؛ لأن الاعتبار في التضمين بابتداء حال الجناية؛ لأنها موجبة.
(وإن قطع) مكلَّف (طرفًا أو أكثر من مسلم، فارتدَّ المقطوع، ومات من جِراحه، فلا قَوَد على القاطع) في النفس؛ لأنها نفس مرتد غير معصوم ولا مضمون، بدليل ما لو قطع طرف ذميٍّ، فصار حربيًّا، ثم مات من جراحه. ولا فِي الطرف؛ لأنه قطع صار قتلًا.
(وعليه) أي: القاطع (الأقلُّ من دية النفس أو المقطوع) لأنه لو لم يرتدّ، لم يجب عليه أكثر من دية النفس، فمع الرِّدة أولى (يستوفيه الإمام)