للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا تجب) الخمس (على صغير لم يبلغ) للخبر (١)، ولأنها عبادة بدنية، فلم تلزمه، كالحج، والطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة، وهي البلوغ.

(ولا تصح منه إلا من مميز) أي: لا تصح الصلاة، من صغير لم يميز لفقدها شرطها، وهو النية.

وتصح من مميز (وهو من بلغ سبع سنين) قال في "المطلع" (٢): هو الذي يفهم الخطاب، ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام، وصوبه في "الإنصاف" وقال: إن الاشتقاق يدل عليه.

(ويشترط لصحة صلاته) أي: المميز (ما يشترط لصحة صلاة الكبير) أي: البالغ، لعموم الأدلة (إلا في السترة على ما يأتي) تفصيله في باب ستر العورة، لاختلافها بحسب البلوغ وعدمه.

(والثواب له) أي: ثواب صلاة المميز للمميز؛ لأنه العامل، فهو داخل في عموم: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (٣).

(وكذا أعمال البر كلها) إذا عملها غير البالغ، كان ثوابها له كالصلاة، ولحديث: "ألهذا - أي: الصبي - حجُّ؟ قال: نعمْ، ولك أجر" (٤) ويأتي.

(فهو) أي: الصغير (يكتب له) ما عمله من الحسنات (ولا يكتب عليه) ما عمله من السيئات، لرفع القلم عنه.

(ويلزم الولي أمره) أي: المميز (بها) أي: بالصلاة (إذن) أي: حين يتم


(١) لعله يعني حديث: رفع القلم عن ثلاثة. . . وقد تقدم تخريجه (٢/ ١٢) تعليق رقم ٢.
(٢) ص/ ٥١.
(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠.
(٤) أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٣٣٦، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.