للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن لم يفعل ذلك) بأن أعطاه وسكت (ثم تَحَاسبا بعد) إعطاء الدراهم (فَصَارَفه بها وقتَ المحاسبة لم يَجُز؛ لأنه بيع دَيْنٍ بدَيْن) وهو غير جائز، كما تقدم.

(وإن صارفه عمَّا) استقرَ (له في ذِمَّته، ولو كان) ما له في ذمته (مؤجَّلًا بعين) مقبوضة بالمجلس (صَح) الصَّرف، ويأتي ذلك مفصَّلًا.

[فصل في المصارفة]

(وهي: بيع نَقْدٍ بنَقْدٍ) اتَّحد الجنس أو اختلف، سُمِّي بذلك لصريفهما (١)، وهو تصويتهما في الميزان. وقيل: لانصرافهما (٢) عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرُّق قبل القبض ونحوه.

(والقبض في المجلس شَرْطٌ لصحته) أي: الصَّرْف، حكاه ابن المنذر (٣) إجماعَ من يحفظ عنه من أهل العلم، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يدًا بيدٍ" (٤).


(١) في "ح" زيادة: "أي النقود".
(٢) في "ذ" زيادة "أي المتصارفين".
(٣) الإجماع ص/ ١١٨.
(٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٧٤، ٨١، حديث ٢١٧٥، ٢١٨٢، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٩٠، عن أبي بكرة - رضي الله عنه -.
وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ٢٣، حديث ١٢٤٠، والشافعي في الأم (٣/ ١٥)، وفي المسند (ترتيبه ٢/ ١٥٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٦٠٢، ٦٠٦)، والطحاوي (٤/ ٤)، والبيهقي (٥/ ٢٧٦، ٢٨٢) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =