للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وللزوج ما جُعل له) من العوض المجهول، والمعدوم المُنتظَر وجوده.

(فإن خالعها على ما في يَدِها من الدراهم؛ صح) الخُلع (وله ما في يدها، ولو كان أقلَّ من ثلاثة دراهم، ولا يستحقُّ غيرَه) لأن ذلك من الدراهم، وهو في يدها (وإن لم يكن في يدها شيءٌ؛ فله ثلاثةُ دراهمَ، كما لو وصَّى له بدراهم) لأنه أقلُّ ما يقع على اسمُ الدراهم حقيقة.

(و) إن خالعها (على ما في بيتها من المتاع؛ فله ما فيه) أي: البيت من المتاع (قليلًا كان) المتاع (أو كثيرًا) لأنه المُخَالَع عليه (وإن لم يكن فيه متاع؛ فله أقلُّ ما يُسمَّى متاعًا) كالوصية.

(وإن خالعها على حَمْل أمَتها، أو) حَمْل (غَنَمها، أو غيره) كحَمْل بقرها (أو) على (ما تحمِلُ شجرتُها؛ فله ذلك) أي: للزوج ما حصل من حمل الأمة (١)، أو الغنم، أو غيره (فإن لم يحملنَ (٢)؛ أرضته بشيءٍ، نصًّا (٣)، والواجب) له (ما يتناوله الاسم) كالوصية.

(وكذا) لو خالعها (على ما في ضُروع ماشيتها، ونحوه) من كل مجهول، أو معدوم منتظر وجوده.

(وإن خالعها على عبد مُطلَقٍ) أي: غير معين، ولا موصوف (فله أقلُّ ما يُسمَّى عبدًا) كالوصية.


(١) لكن قياس ما سبق في الوصية: له قيمة ولد الأمة؛ لتحريم التفريق؛ ذكره الشارح في شرحه على "المنتهى". ش.
(٢) في "ذ": "فإن لم يكن حمل".
(٣) الهداية لأبي الخطاب ص ٤١٥، والمغني (١٠/ ٢٨٣)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٢/ ٦٢).