للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قيل له: إما أن تقبض، وإما أن تبرئ) لأن أهل الذِّمة إذا تقابضوا العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيحة. قال عمر في أهل الذمة معهم الخمور: ولُّوهم بَيْعَهَا، وخُذُوا من أثمانها (١).

(وإن جعلها) أي: الخمر (في يد مسلم، فباعها المسلم) ولو من ذمي (لم يجبر المرتَهِن على قَبول الثمن) بل ولا يجوز له قَبوله؛ لبطلان البيع، وبقاء الثمن على ملك ربه الأول.

(وإن شَرَط) في الرهن (أن يبيع المُرتهن أو العدل الرهن) عند حلول الحق (صح) شرطه؛ لأن ما صح توكيل غيرهما فيه، صح توكيلهما فيه، كبيع عين أخرى (ولم يؤثِّر) ذلك الشرط (فيه) أي: في عقد الرهن فسادًا، كسائر الشروط الصحيحة في سائر العقود.

(وكذا كل شَرْط وافق مقتضى العقد) ولم ينافه، سواء كان العقد رهنًا أو غيره، فلو أعاره شيئًا ليرهنه إلى أجل على دَيْن حالٍّ، يعني أنه شرط على المُرتَهِن أن لا يباع قبل الأجل المُسمَّى، فرهنه على ذلك، صح الرهن عندي، وظاهر كلام القاضي في "المجرد": أنه لا يصح، قاله المجد في "شرح الهداية".

(وإن عزلهما) الراهن، أي: المُرتَهِن أو العدل، عن بيع الرهن (أو مات) الراهن (عُزِلا) لأن الوكالة عقد جائز، فلم يلزم المقام عليها، وسواء (٢) (عَلِما) بعزله أو موته (أو لم يعلما) ذلك، كسائر الوكلاء.

(وإن أتلف الرهنَ في يد العدل أجنبيٌ، فعلى المُتلِف بدله) أي: مثل الرهن إن كان مثليًّا، وإلا فقيمته (يكون رهنًا في يده) أي: العدل


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٢٧٦) تعليق رقم (٣).
(٢) "وسواء" ساقطة من "ح".