(وإن لم يكن كذلك) أي: وإن لم يكن الضرب بما ذكر من الخشبة الصغيرة، أو الحجر الصغير، أو اللَّكز باليد، في مقتل، ولا في حال ضَعْفِ قوةٍ ونحوه مما ذكر (ففيه الدية؛ لأنه عمد الخطأ) لكونه لا يقتل غالبًا إذًا.
(إلا أن يصغر جدًّا، كالضربة بالقلم أو الإصبع في غير مقتل ونحوه، أو مَسَّهُ بالكبير ولم يضربه) به (فلا قود فيه ولا دية) لأن ذلك الفعل لا يتسبب عنه قتل.
القسم (الثالث: أن يجمع بينه وبين أسدٍ أو نَمِرٍ بضيق، كزُبية ونحوها، وزبية الأسد) بضم الزاي: (حفرة تُحفر له، شبهُ البئر) قال في "الحاشية": الزُّبية: حفرة في موضع عال، يصاد فيها الأسد وغيره (فيفعلَ به) الأسد ونحوه (ما يقتل مثلُه؛ فعليه القود) لأنه إذا تعمَّد الإلقاء، فقد تعمَّد قتله بما يقتل غالبًا.
(وإن فعل به) الأسد أو نحوه (فعلًا لو فعله الآدمي لم يكن عمدًا؛ فلا قود) لأن السبُع صار آلة للآدمي، فكان فعله كفعله.
(وإن ألقاه مكتوفًا بحضرة سبُع فقتله، أو) ألقاه (بمضيق بحضرة حيَّة فنهشته، أو ألسعه عقربًا من القواتل فقتلتْهُ؛ فعليه القود) لأن هذا يقتل غالبًا، فكان عمدًا محضًا.
(وإن أنهشه) بالمعجمة والمهملة سواء، وقيل بالمهملة: الأخذ بأطراف الأسنان، وبالمعجمة: بالأضراس (كلبًا أو سبعًا) المراد به هنا: الحيوان المفترس (أو حية من القواتل، وهو) أي: ذلك الفعل (يقتل غالبًا؛ فعمد) يُقاد به؛ لأنه يقتل غالبًا.