للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمراد: يُسَنُّ، كما تقدم في قضاء رمضان (١).

(وإن أفسد) قِنٌّ (حَجَّه بالوطء، لزمه المضي فيه) كالحُرِّ (و) لزمه (القضاء) أي: قضاء ما أفسده؛ لأنَّه مكلَّف (ويصح) القضاء (في رِقِّهِ) لأنه وجب فيه، فصح كالصلاة والصيام، بخلاف حَجَّة الإسلام (وليس للسيد مَنْعُه من القضاء إن كان شروعه) أي: القِنُّ (فيما أفسدَه بإذنه) لأن إذنه فيه إذن في موجبه، ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفَورِ، وعُلم منه: أنَّه إذا لم يكن بإذنه، فله مَنعُه منه كالنَّذرِ.

(وإن عَتق) القِن (قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك) أي: قبل القضاء (لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام) لأنها آكد (فإن خالف) فبدأ بالقضاء (فحكمه كالحرِّ يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام) فيقع عن حجة الإسلام، ثم يقضي في القابل (فإن عتق) القِن (في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة) بأن عتق وهو واقف بعَرَفة أو بعده، وعاد فوقف في وقته ولم يكن سَعى بعد طواف القدوم (فإنَّه يمضي فيها). أي: في الحجة الفاسدة كالحر (ثم يقضيها) فورًا (ويجزئه ذلك) الحجُّ (عن حجة الإسلام والقضاء) خلافًا لابن عقيل؛ لأنَّ القضاء له حكم الأداء.

(وإن تحلل) القِنُّ (لحصر) عدو منعه الحرم (أو حلَّله سيِّدُه) لعدم إذنه له (لم يتحلل قبل الصوم) كالحُر المعسر إذا أُحصر (وليس له) أي: السيد (منعُه) أي: القن (منه) أي: الصوم، نصَّ عليه (٢)؛ لوجوبه بأصل الشرع، فهو كرمضان.


(١) (٥/ ٣٠٤).
(٢) المغني (٥/ ٤٨)، والفروع (٣/ ٢١٢).