للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كافرًا، ولم يُؤَرِّخا معرفتهم، ولا عُرِف أصلُ دِيْنه، فالميراث للمسلِم) لأن الإسلام يطرأ على الكُفْر كثيرًا، والكفر إذا طرأ على الإسلام لا يُقرّ عليه (وتَقَدَّم (١) الناقلةُ إذا عُرِف أصلُ دِيْنه فيهن) أي: في جميع ما سبق (كما تَقَدَّم) لأن المبَقِّية له على أصل ديْنه بنت شهادتها على الأصل الذي تعرفه، والبينة الأخرى معها علم لم تعلمه الأولى، فَقُدِّمت عليها، كما لو شَهِد اثنان أن هذا العبد كان ملكًا لفلان إلى موته، وآخران أنه أعتقه أو باعه في حياته.

(ولو شَهِدت بينةٌ أنه مات ناطقًا بكلمة الإسلام، و) شَهِدت (بينةٌ أخرى أنه مات ناطقًا بكلمة الكفر؛ تعارضتا، ولو لم يُعرف أصلُ دِيْنه) لأن البيِّنتين أرّختا وقتًا واحدًا؛ هو ساعة موته، فتعارضتا وتساقطتا؛ لتعذُّر الجمع.

(وإن خلَّف) ميت (أبوين كافرَيْن، وابنين مسلِمَين، واختلفوا في دِيْنه، فكما تقدَّم في ابنين؛ مسلمٍ وكافرٍ) لأن هؤلاء مع ثبوت دعواهم لا فرق بين دعواهم ودعوى الابنين. قال في "المستوعب": وعلى كلِّ حالٍ، يُغَسَّل، ويُكفَّن، ويُصلَّى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين. انتهى. قال القاضي: يُدفن معنا. وقال ابن عقيل: وحدَه (وكذا لو خلّف ابنًا كافرًا، وأخًا وامرأة مسلِمَين) فعلى ما تقدَّم.

(ومتى نصَّفْنا المال، فنصفُه للأبوين على ثلاثة) للأب ثلثاه، وللأم ثلثه، والنصف الآخر للابنين (و) كذلك إذا نصَّفناه في الثانية، فـ (ـنصفه للزوجة والأخ على أربعة) للزوجة رُبعه، وباقيه للأخ، والنصف الآخر للابن المنازع.


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٤٩): "وتُقدّم البينة".