(وإن أصاب كل واحد منهما خمسًا، فلا سابق) فيهما (فلا يكملان الرِّشْق) لأن جميع الإصابة المشروطة وُجِدَت، واستويا فيها.
(ومتى كان النضال بين حزبين، اشتُرط كون الرشق يمكن قسمه بينهم) أي: أهل كل حزب (بغير كسر، ويتساوون فيه، فإن كانوا ثلاثة، وجب أن يكون له ثلث، وكذا ما زاد) فإذا كانوا أربعة، وجب أن يكون له ربع، أو خمسة وجب أن يكون له خمس؛ لأنه إذا لم يكن كذلك، بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه.
(ولا يجوز أن يقولوا: نُقرعُ، فمن خرجت قُرْعتُهُ، فهو السابق، ولا أنَّ مَن خرجت قُرعته، فالسَّبَق عليه) لأنّه لا يحصُل به الغرض المقصود من النضال (ولا أن يقولوا: نرمي، فأينا أصاب، فالسبق على الآخر) لأنه يشبه القمار.
(وإن شرطوا) أي: المتناضلون (أن يكون فلان مقدَّم حزبٍ، وفلانٌ مُقدَّمَ) الحزب (الآخر، ثم فلان ثانيًا من الحزب الأول، وفلان ثانيًا من الحزب الثاني، كان) الشرط (فاسدًا) لأنه لا يقتضيه العقد.
(وإن تناضل اثنان، وأخرج أحدُهما السبق، فقال أجنبي: أنا شريكك في الغرم والغنم، إن فضلك، فنصف السبق علي، وإنْ فضلته فنصفه لي، لم يجز) ذلك، ولم يصح؛ لما تقدم في شركة المفاوضة (١)(وكذلك لو كان المتناضلون ثلاثة، منهم) اثنان أخرجا، والثالث (مُحَلِّلٌ، فقال رابع للمستبقين: أنا شريككما في الغنم والغرم) لم يصح؛ لما تقدم.