فعلى هذا: لو باع شيئًا بنصف ثمنه، فله نصفه بجميع الثمن؛ لأنه تبرع له بنصف الثمن، فبطل التصرف فيما تبرَّع به (وللمشتري الفسخ) لأن الصفقة تبعَّضت في حقه، فشُرع له ذلك؛ دفعًا للضرر. فإن فسخ وطلب قَدْر المحاباة، أو طلب الإمضاء في الكل، وتكميل حق الورثة من الثمن، لم يكن له ذلك.
(وإن كان له) أي: الوارث المُحابى (شفيعٌ، فله) أي: الشفيع (أخذه) أي: الشقص الذي وقعت فيه المُحاباة؛ لأن الشفعة تجب بالبيع الصحيح، وقد وجد (فإن أخذه) الشفيع (فلا خيار للمشتري) لزوال الضرر عنه؛ لأنه لو فسخ البيع رجع بالثمن، وقد حصل له من الشفيع.
(ولو باع المريض أجنبيًّا) شِقصًا (وحاباه) في ثمنه (وله) أي: الأجنبي (شفيع وارث، أخذها) لما تقدم (إن لم يكن حيلة) على مُحاباة الوارث، فإن كان كذلك، لم يصح؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد، وقوله (لأن المُحاباة لغيره) أي: الوارث، متعلِّق بـ "أخذها" على أنه عِلَّة له، كما لو وصَّى لغريم وارثه؛ ولأنه إنما منع مكانها في حق الوارث لما فيها من التهمة من إيصال المال إلى بعض الورثة، المنهي عنه شرعًا، وهذا معدوم فيما إذا أخذ بالشفعة.
وإن أجر المريض نفسه، وحابى المسأجرَ؛ وارثًا كان أو غيره؛ صح مجانًا، بخلاف عبيده وبهائمه.
(ويُعتبر الثلث عند الموت) لأن العطية مُعتبرة بالوصية، والثلث في الوصية مُعتبر بالموت؛ لأنه وقت لزومها وقَبولها وردِّها، فكذلك في العطية.