للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على القتال، فبقي عدم التكفير على اعتقادهم الأول. وما رُوي عن الصِّدِّيق أنه لما قاتل مانعي الزكاة، وعضتهم الحرب قالوا: نؤديها قال (١). "لا أقبَلُهَا حتى تشْهَدُوا أن قَتْلانَا في الجنَّةِ وقَتلاكُم في النارِ" (٢). يحتمل أنه فيمن منعها جحودًا، ولَحِقَ بأهل الرِّدة منهم، فقد كان فيهم طائفة كذلك. على أنه لا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالكفر، بدليل العصاة من هذه الأمة. وفرَّق القاضي بين الصلاة وغيرها من العبادات بتعذّر النيابة فيها. والمقصود الأعظم دفع حاجة الفقير، وهو حاصل بأدائها مع القتال.

(ومن طُولب بها) أي: بالزكاة (فادَّعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول، أو) نقصان (النِّصاب، أو انتقاله) أي: ملك النصاب (في بعض الحول ونحوه، كادِّعائه أداءها، أو تجدد ملكه قريبًا، أو) ادعى (أن ما بيده) من المال (لغيره، أو) ادعى (أنه منفرد، أو) أنه (مختلط،


= باب ٣، حديث ٦٩٢٤، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ٢، حديث ٧٢٨٤، ومسلم في الإيمان، حديث ٢٠، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس … الحديث.
(١) في "ح": "فقال".
(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص / ٢٥٤، رقم ٥١٠، وسعيد بن منصور (٢/ ٣٦١) رقم ٢٩٣٤، وابن أبي شيبة (١٢/ ٢٦٣)، وأحمد في فضائل الصحابة (٢/ ٨٩٣) رقم ١٦٩٨، والخلال في السنة (٢/ ٣٥٥) رقم ٤٧٥، والبيهقي ( ٨/ ٣٣٥) عن طارق بن شهاب.
وأصله في البخاري في الأحكام، باب ٥١، حديث ٧٢٢١ عن طارق بن شهاب، عن أبي بكر رضي الله عنه، وانظر فتح الباري (١٣/ ٢١٠).