للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أرطال (و) ظرف (آخر يَسَعُ ثلاثة) أرطال (أخذ بظرف الثلاثة مرتين فألقاه في ظرف الخمسة، وترك الخمسة) أي: صبها (في ظرف الثمانية، وما بقي في الظرف الثلاثي) وهو رِطَل (يضعه في الخماسي، ثم ملأ الثلاثي من الثماني، وألقاه في الخماسي، فيصير فيه أربعة) أرطال (و) بقي (في الثماني أربعة) أرطال، وحصلت القسمة بلا استعارة كيل ولا ميزان.

(ولو كان) الزيت (عشرةَ أرطال) وحلف ليقسمنَّه -كما تقدم- وكان (في ظَرْفٍ، ومعه ظَرْفٌ) آخر (يسع ثلاثة) أرطال (و) ظَرْف (آخر يسع سبعة) أرطال (أخذ بظرف الثلاثة منه) أي: من الزيت (ثلاث مرات وأفرغ في ظَرْف السبعة) فيمتلئ و (يبقى في ظَرْف الثلاثة من المرة الثالثة رِطلان، ثم ألقى ما في ظَرْف السبعة في ظرْف العشرة، ثم ألقى ما في الثلاثي -وهو رَطلان- في ظرْف السبعة، ثم أخذ من ظَرْف العشرة مِلْءَ الثلاثي فألقاه في) ظَرْف (السبعة) على الرطلين (يبقى فيه خمسة) وفي ظَرْف العشرة خمسة، وحصلت القسمة بلا استعارة كيل ولا ميزان، فبَرَّ في يمينه.

(فإن قال) لزوجته: (إن ولدتِ ذكرين، أو أُنثيين، أو حيين، أو ميتين، فأنت طالق، فولدت اثنين ولم تطلق) فما جوابها؟ (فـ) ـتقول: (قد ولدت ذكرًا وأنثى حيًّا وميتًا) لأنهما ليسا ذكرين، ولا أنثيين، ولا حيين، ولا ميتين.

(فإن حلف بالطلاق: إني أُحبُّ الفتنةَ، وأكره الحقَّ، وأشهدُ بما لم تره عيني، ولا أخاف من الله ولا من رسوله، وأنا عَدْلٌ مؤمن مع ذلك، فلم يقع عليه الطلاق، فهذا رجل يحب المال والولد) وهما فتنة، قال