للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بغلَ الكبرى إلى تمام الثلاث، ثم ركبت الكبرى بغلَ الوسطى بعد الفرسخين إلى تمام الثالث.

(فإن حلف ليقسمن بينهن ثلاثين قارورة) وهي في الأصل: إناء من زجاج، والمراد هنا الأعم (عشر مملوءة، وعشر فُرُغ، وعشر منصَّفة، قَلَبَ كلَّ منصَّفةٍ في مثلها) من المنصفات، فتصير المملوءة خمسة عشر؛ والفُرُغ خمسة عشر (فلكلِّ واحدة) من الثلاث (خمس مملوءة وخمس فُرُغ) وانحلَّتْ يمينه.

(فإن كان له ثلاثون شاةً، عشرٌ نَتَجت كلُّ واحدة ثلاث سَخَلات، وعشرٌ نَتَجت كل واحدة سَخْلتين، وعشرٌ نَتَجت كلُّ واحدة سَخْلة، ثم حلف بالطلاق ليقسمنَّها) أي: الشياه مع سِخالها (بينهنَّ) أي: بين نسائه الثلاث (لكلِّ واحدة ثلاثون رأسًا من غير أن يُفَرِّق بين شيء من السِّخَال وأمهاتهنّ، فإنه يُعطي إحداهنَّ العَشْر التي نتَجت كلُّ واحدة سخلتين) فقد كمل لها الثلاثون (ويقسم بين الزوجتين ما بقي بالسوية لكل واحدة) منهما (خمس مما نتاجها واحدة وخمس مما نِتاجها) بكسر النون (ثلاث.

وإن حلف: لا شربتِ هذا الماء ولا أرقتهِ ولا تركتِهِ في الإناء) بكسر التاء للمخاطبة في الأفعال الثلاثة (ولا فعل ذلك غيرُكِ، فإن طرحتْ في الإناء ثوبًا، فشَرِبَ الماءَ، ثم جفَّفته؛ لم يحنث) وكذا لو شربتْ هي أو غيرُها بعضه وأراقت الباقي أو تركته، كما تقدم (١) في من حلف على ممسك مأكولًا لا أكله ولا أمسكه ولا ألقاه.

(وإن حلف لَيَقْسِمَنَّ هذا الزيت نصفين، ولا يستعير كيلًا ولا ميزانًا، وهو ثمانيةُ أرطال في ظَرْفٍ، ومعه) ظرف (آخرُ يَسَعُ خمسة)


(١) (١٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤).