للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من كلامه في "الاختيارات" (١) في العتق.

(وإن أَسَرَ) عبدٌ خرج إلينا مسلمًا (سَيِّدَهُ) الكافرَ (أو غيرَه) من الكفار (وأولادَه) أي: أولاد سيِّدِه (وخرج إلينا، فهو حُرٌّ، ولهذا لا نردُّه في هُدنة) قاله في "الترغيب" وغيره؛ لما رَوى الشعبي عن رجل من ثقيف قال: "سألْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يردَّ علينا أبا بَكْرةَ، وكان عبدًا لنا أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محاصِرٌ ثقِيفًا، فأسلَمَ، فأبى أنْ يردَّهُ علينا، وقال: هو طليق اللهِ، ثم طليق رسولِهِ، فلم يردَّه علينا" (٢)، (والمال له، والمَسْبي) من سيده وأولاده وغيرهم (رقيقه) لاستيلائه عليه. فانظر - رحمك الله - إلى عِزِّ الطاعة وذُلِّ المعصية.

(وإن أسلم) عبد (وأقام بدار الحرب) مسلمًا (فهو على رِقِّه، ولو) لحق العبد بنا، ثم (جاء مولاه بعده لم يرد إليه) لأنه صار حرًّا، بلحوقه (٣) بنا.

(ولو جاء) السيد (قبله مسلمًا، ثم جاء العبد مسلمًا، فهو لسيده) لحديث أبي سعيد الأعسم قال: "قضى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في العبدِ وسيدِهِ قضيتيْنِ، قضى أن العبد إذا خرجَ من دار الحربِ قبلَ سيدهِ أنه حرٌّ، فإن خَرَجَ سيدُهُ بعدُ لم يردَّ عليه، وقضى أن السّيدَ إذا خرجَ قبلَ العبدِ، ثم


= الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس.
(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٨٨.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٣١٤) حديث ٢٨٠٨، وابن سعد (٧/ ١٥) وأحمد (٤/ ١٦٨، ٣١٠)، وابنه عبد الله في زوائده على المسند (٤/ ١٦٨)، والطحاوي (٣/ ٢٧٨)، وفي شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٩) حديث ٤٢٧٣، وابن عساكر في تاريخه (٢/ ٢١٢ - ٢١٣).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٤٥): رواه أحمد ورجاله ثقات.
(٣) في "ذ": "للحوقه".