للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) له (بَطُّ جُرْح، و) له (ختانٌ) نصًّا (١)، (وقَطْعُ عضو عند الحاجة (٢)، وأن يحتجم) لأنه لا رفاهية فيه، ولحديث ابن عباس: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احتَجَمَ وهو مُحرِمٌ". متفق عليه (٣) (فإن احتاج) المُحْرِم (في الحجامة إلى قَطْع شعرٍ فله قَطْعُه، وعليه الفِدية) لما قَطَعه من الشعر، كما لو احتاج لحلق رأسه.

(ويجتنب المُحْرِم) ذكرًا كان أو أنثى (ما نهى الله) تعالى (عنه من الرَّفَث، وهو الجِماع) روي عن ابن عباس (٤) وابن عمر (٥). وقال الأزهري (٦): الرَّفَثُ: كلمة جامعة لكل ما يريده الرَّجلُ من المرأة. (وكذا التقبيلُ والغمزُ، وأن يُعرِّضَ لها بالفحش من الكلام) رُوي -أيضًا- عن ابن عباس (٧).

(والفسوق، وهو السِّباب) وقيل: المعاصي. (والجِدال، وهو المِراء فيما لا يعني) أي: يهم. قال الموفق: المُحْرِم ممنوع من ذلك كله. وقال في "الفصول": يجب اجتناب الجدال، وهو المماراة فيما لا يعني. وفي "المستوعب": يحرم عليه الفسوق، وهو السباب والجدال، وهو المماراة فيما لا يعني، وقدم في "الرعاية": يُكره كل


(١) تحفة المودود ص / ٢٠١.
(٢) في "ح" و"ذ": "عند الحاجة إليه".
(٣) أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ١١، حديث ١٨٣٥، وفي الصوم، باب ٣٢، حديث ١٩٣٨، وفي الطب، باب ١٣، ١٤، ١٥، حديث ٥٦٩٥، ٥٦٩٨، ٥٧٠٠ ، ٥٧٠١، ومسلم في الحج، حديث ١٢٠٢.
(٤) تقدم تخريجه (٦/ ١٦٥) تعليق رقم (٣).
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٢٦٣)، والبيهقي (٥/ ٦٧).
(٦) تهذيب اللغة (١٥/ ٧٧).
(٧) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٢٦٣، ٢٦٤).