للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الرامي) لأنه ألقاه في مهلكة هلك بها من غير واسطة يمكن إحالة الحكم عليها، أشبه ما لو مات بالغرق، أو هلك بوقوعه على صخرة ونحوها.

(وإن ألقاه في ماءٍ يسير فأكله سبع، أو التقمه حوتٌ أو تمساح، فإن علم الرامي بالحوت ونحوه) كالتمساح (فالقَوَد) لأنه فعلٌ يقتل غالبًا. ولا فرق فيما تقدم بين أن يلتقمه قبل أن يَمَسَّ الماءَ أو بعده، قبل الغرق أو بعده، بأن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه.

(وإلا) أي: وإن لم يعلم بالحوت ونحوه، مع قلة الماء (فالدية) لأنه هلك بفعله، ولا قَوَد؛ لأن الذي فعله لا يقتل غالبًا.

(وإن أكره) مكلَّفٌ (مكلَّفًا على قتل معيَّن فقتَلَه، فالقِصاص عليهما) لأن المُكْرِه تسبب إلى قتله بما يُفضي إليه غالبًا، أشبه ما لو أنهشه حية، والمُكْرَه قتله ظلمًا لاستبقاء نفسه، كما لو قتله في المجاعة لمَأكلة (١)، فعلى هذا إن صار الأمر إلى الدية، فهي عليهما كالشريكين.

لا يقال: المكرَه مُلْجَأ؛ لأنه غير صحيح؛ لأنه يتمكن من الامتناع، ولهذا يأثم بالقتل، وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "عُفِيَ عن أمتي عما استُكْرِهوا عليه" (٢) محمول على غير القتل (٣).


(١) في "ذ": "لأكله".
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم (١).
(٣) قال ابن القيم في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص/ ٧٢: "والإكراهُ على الأفعال ثلاثة أنواع: نوعٌ لا يُباح بالإكراه؛ كقتل المعصوم، وإتلاف أطرافه، ونوع يُبيحه الإكراه بشرط الضمان؛ كإتلاف مال المعصوم، ونوع مختلَف فيه كالزنى والشُّرب والسرقة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، فما أمكن تلافيه أُبيح بالإكراه؛ كالأقوال والأموال، وما كان ضرره كضرر الإكراه لم يُبح به؛ كالقتل، فإنه ليس قتل المعصوم بحياة المكْرَه أولى من العكس".