للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكسرها-: عرقان في العنق.

(ويُعزَّر الثاني كما يُعزَّر جان على ميت) فلهذا لا يضمنه ولو كان عبدًا، فالتصرُّف فيه كميت.

(وإن شَقَّ الأولُ بطنَه، أو قطع يده، ثم ضَرَب الثاني عنقه، فالثاني هو القاتل) لأنه المفوِّت للنفس جزمًا، فعليه القِصاص في النفس، أو الدية إن عفي عنه؛ لأنه لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة (وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية.

ولو كان جرح الأول يُفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به عن حكم الحياة، وتبقى معه الحياة المستقرّة، كخرق المِعَا (١)، أو) خرق (أمِّ الدماغ، وضَرَب الثاني عنقه؛ فالقاتل الثاني) لأن عُمَر لما جُرح وسُقي لبنًا فخرج من جوفه، عَلِمَ أنه ميتٌ وعهد إلى الناس، وجعل الخلافة في أهل الشورى، فقَبِل الصحابة عهده وعملوا به (٢).

(وإن رماه) الأول (من شاهق يجوز أن يَسْلم منه) لقربه (أو لا) يجوز أن يسلم منه لعلوه (وتلقَّاه آخر بسيف فقَدَّه) فالقِصاص على الثاني؛ لأنه فوَّت حياته قبل المصير إلى حال ييأسُ فيها من حياته.

(أو رماه بسهمٍ قاتلٍ فقطع عنقه آخر قبل وقوع السهم به، أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف قبل وقوعها عليه، فالقِصاص على الثاني) لأنه القاتل؛ لما تقدم.

(وإن ألقاه في لُجَّة لا يمكنه التخلص منها، فالتقمه حوت، فالقود


(١) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٩٦): "الأمعاء".
(٢) أخرجه البخاري في الزكاة، باب ٩٦، حديث ١٣٩٢، وفي المناقب، باب ٣٧، حديث ٣٧٠٠، عن عمرو بن ميمون الأزدي.