للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصفة؛ لأن (وقوعَه بالضرَّة تطليقٌ؛ لأنَّه أحدث فيها طلاقًا بتعليقه طلاقًا ثانيًا) مع وجود صفته. وتقدَّم أن التعليق مع وجود الصفة تطليق (وإن طَلَّق الثانية فقط) أي: دون الأولى (طَلقَتَا طلقةً طلقةً) الضرة بالمباشرة، والأولى بالصفة، ولم يقع بالثانية طلقةٌ أخرى؛ لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على طلاق الثانية، فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية تطليقها.

(ومثلُ هذه) المسألة المذكورة (قوله) أي: قول زوج حَفْصَة وعَمْرَة (إن طَلَّقتُ حفصة فَعَمْرَةٌ طالق، أو كلَّما طَلَّقتُ حَفْصَة فَعْمرةُ طالق، ثم قال: إن طَلَّقتُ عَمْرَة فَحَفْصَة طالق، أو كلَّما طَلَّقتُ عَمْرَة فَحَفْصَة طالق، فحفصة كالضرة في المسألة التي قبلها) فإن طَلَّق عَمْرَة طَلَقت طلقتين، وطَلَقت حفصة طلقة واحدة، وإن طَلَّق حفصة فقط، طَلَقتَا: حفصة بالمباشرة، وعَمْرَة بالصفة، ولم تزد كل واحدة منهما على طلقة؛ لما تقدم.

(وعكس المسألة قوله لعَمْرَة: إن طَلَّقتُكِ فحَفْصَة طالق. ثم قال لحَفْصَة: إن طَلَّقتُكِ فعَمْرَة طالق. فحفصة هنا كعَمْرَة هناك) فإن طلَّق حفصة طَلَقت طلقتين، وطَلَقت عَمْرَة طلقة، وإن طلَّق عَمْرَة طَلَقت كلُّ واحدة منهما طلقة؛ لأنها عكس التي قبلها.

(ولو علَّق ثلاثًا بتطليق يملِك) فيه (الرجعة) كما لو قال: إن طَلَّقتُك طلاقًا أملك فيه رجْعَتك فأنت طالق ثلاثًا (ثم طَلَّقـ) ـها (واحدة؛ طَلَقت ثلاثًا) إن كان دخل بها، واحدة بالمنجز، وتتمتها من المعلَّق؛ لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنها، لا لعدم ملكها.

(و) إن كان ذلك (قبل الدخول؛ يقع ما نجَّزه) من الطلاق فقط،