للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الفوات والإحصار]

(الفوات) مصدر: فاته، يفوته، فواتًا، وفوتًا، وهو (سَبْقٌ لا يُدركُ.

والإحصار) مصدر: أحصره، أي: حبسه فهو (الحَبْس) أي: المنع.

(من طلع عليه فَجْرُ يوم النَّحْر، ولم يقفْ بعرفةَ، ولو لعُذْرٍ، فاته الحجُّ) في ذلك العام؛ لانقضاء زمن الوقوف؛ لقول جابر: "لا يفُوتُ الحجُّ حتى يطلعَ الفجرُ من ليلة جَمْعٍ" قال أبو الزبير: "فقلت له: أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك؟ قال: نعم" رواه الأثرم (١).

ولمفهوم ما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحجُّ عَرفةُ، فمن جاء قبل صلاةِ الفَجْرِ ليلةَ جَمْعٍ، فقد تمَّ حَجُّهُ" (٢)؛ فإنه يدلُّ على فوات الحجِّ بخروج ليلة جَمْعٍ.

(وسَقَطَ عنه توابعُ الوقوف، كمبيت بمزدلفة ومِنى، ورَمْي جِمار) لفوات متبوعها، كمن عَجَزَ عن السُّجود بالجبهة, لم يلزمه بغيرها.

(وانقلب إحرامه عُمْرة، نصًّا (٣)، فيطوف ويسعى، ويحلِق أو يقصِّر) لقول عُمر لأبي أيوب لما فاته الحجّ: "اصْنَعْ ما يصنعُ المُعتمر ثم قد حَلَلْتَ، فإن أدركتَ الحجَّ قابلًا، فَحُجَّ، وأهْدِ مَا استيسرَ من الهَدْي". رواه الشافعي (٤). وروى البخاريُّ (٥) بإسناده عن عطاء مرفوعًا نحوه.


(١) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع، وأخرجه البيهقي (٥/ ١٧٤). عن جابر - رضي الله عنه - موقوفًا دون قوله: قال أبو الزبير. . . إلخ.
(٢) تقدم تخريجه (٦/ ٨٠) تعليق رقم (١).
(٣) مسائل ابن هانئ (١/ ١٧١) رقم ٨٦٥.
(٤) في مسنده (ترتيبه ١/ ٣٨٤). وأخرجه - أيضًا - مالك في الموطأ (١/ ٣٨٣)، والبيهقي (٥/ ١٧٤). قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٤٨): رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح.
(٥) كذا في الأصول "البخاري"، والصواب "النجاد" كما في المغني (٥/ ٤٤٦)، والمبدع =