للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المذكور؛ لأنَّ لها نابًا.

(و) يحرم أيضًا (ما له مِخْلبٌ من الطير يصيدُ به، كعُقَاب، وبازِي، وصَقْرٍ، وشاهين، وحِدَأَةٍ، وبُومَةٍ) لحديث ابن عباس قال: "نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن أكلِ كلِّ ذي مخلب من الطير" رواه أبو داود (١)، وعن خالد بن الوليد مرفوعًا نحوه (٢).

(وما يأكل الجيفَ كَنَسْرٍ، ورَخَمٍ، ولَقْلَقٍ) مقصور من اللقلاق، أعجمي، طائرٌ نحو الإوَزَّة طويلُ العنق يأكلُ الحيات؛ قاله في الحاشية (وعَقْعَقٍ) بوزن جعفر، طائرٌ نحو الحمامةِ طويلُ الذنب فيه بياضٌ وسوادٌ، وهو نوعٌ من الغربان تتشاءمُ به العربُ؛ قاله في "الحاشية" (-وهو) أي: العقعق (القاق وغُراب البَين والأبْقَع-) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْس فواسِق يُقتلن في الحلِّ والحرَمِ … " الخبر (٣)، فذكر منها الغرابَ، والباقي في معناه؛ للمشاركة في أكلِ الجِيف، ووجهُ الدلالةِ من الخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - أباحَ قتلها في الحرم، ولا يجوزُ قتلُ صيدٍ مأكول في الحرم.

(وما تستخبِثه) أَي: تستقذره (العربُ ذوو اليسار من أهل القرى والأمصار من أهل الحِجاز) لأنهم همُ الذين نزلَ عليهم الكتابُ، وخُوطبوا به وبالسُّنةِ، فرُجِع في مطلق ألفاظِها إلى عُرفهم دون غيرهم (ولا عبرةَ بأهل البوادي) من الأعراب الجُفَاة؛ لأنهم للضرورة والمجاعة


(١) في الأطعمة، باب ٣٣ حديث ٣٨٠٣، ٣٨٠٥، وهو عند مسلم في الصيد والذبائح، حديث ١٩٣٤.
(٢) أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب ٣٣، حديث ٣٨٠٦، وأحمد (٤/ ٨٩ - ٩٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢٩ - ٣٠) حديث ٧٠٣ - ٧٠٤، والطبراني في الكبير (٤/ ١١٠) حديث ٣٨٢٧.
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ١٥٥، ١٥٦) تعليق رقم (٣، ١).