للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[هذا كتاب البيع]

قدَّمه على الأنكِحة وما بعدها، لشدة الحاجة إليه؛ لأنه لا غِنى للإنسان عن مأكولٍ ومشروب ولباس، وهو مما ينبغي أن يُهتم به؛ لعموم البلوى، إذ لا يخلو مكلَّفٌ غالبًا من بيع وشراء، فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبُّس به.

وقد حكى بعضُهم الإجماع (١) على أنه لا يجوز لمكلَّفٍ أن يُقدِم على فعلٍ حتى يعلمَ حكمَ الله فيه. وبعث عمرُ رضي الله عنه مَن يقيم مِن الأسواق من ليس بفقيه (٢).

والبيعُ جائز بالإجماع (٣)؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ} (٤)؛ ولفعله - صلى الله عليه وسلم -، وإقراره أصحابه عليه، والحكمةُ تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلَّق بما في يد صاحبه، ولا يبذله بغير عِوض غالبًا، ففي تجويز البيع وصولٌ لغرضه، ودفع حاجته.

(وهو) أي: البيع مصدر باع يبيع، إذا ملك، ويُطلق بمعنى


(١) الفروق للقرافي (٢/ ٥٩٣).
(٢) لم نجد من أخرجه بهذا السياق. وقد أخرج الترمذي في الصلاة، باب ٣٥٢، رقم ٤٨٧، ومالك في الموطأ (٣/ ٢٦٧) رقم ٨٠٢ "برواية الشيباني" من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده قال: قال عمر بن الخطاب: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقَّه في الدين.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وصحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٣٤٩).
(٣) مراتب الإجماع ص / ١٤٩ - ١٥٠، والمغني (٦/ ٧).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.