للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصح البيع؛ لأنه يصير كبيع النوى في التمر، ويصح بيع التبن دون الحَبِّ قبل تصفية الحَبِّ منه؛ لأنه معلوم بالمشاهدة، كما لو باع القشر دون ما داخله، أو باع التمر دون نواه، قاله في "شرح المنتهى" وفيه نظر؛ لأن ما لا يصح بيعه مفردًا لا يصح استثناؤه.

فصل

الشرط (السابع) من شروط البيع:

(أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدَين (حال العقد) بما يُعلم به المبيع مما تقدم من رؤيةٍ مقارِنةٍ، أو متقدِّمة بزمن لا يتغير فيه الثمن ظاهرًا لجميعه، أو بعضه الدال على بقيته، أو شمٍّ، أو ذوق، أو مس، أو وصف كاف على التفصيل السابق؛ لأن الثمن أحد العِوضين، فاشتُرط العِلم به كالمبيع (ولو) كان الثمن (صُبْرة) من دراهم، أو فلوس، ونحوها، وعَلِمَاها (بمشاهدتـ) ـها كالمبيع.

(و) يصح البيع (بوزن صَنْجة لا يعلمان وزنها) كبعتك هذا بوزن هذا الحجر فضة، ولا يعلمان وزنه.

(و) يصح البيع (بما يَسَعُ هذا الكيلُ) وهما لا يعلمان ما يسع (ولو كان) ذلك (بموضع فيه كيل معروف) اكتفاء بالمشاهدة.

(و) يصح البيع (بنفقة عبده) فلان، أو أَمَته فلانة (شهرًا) أو زمنًا معينًا قَلَّ أو كثر؛ لأن ذلك له عُرفٌ يضبطه، بخلاف نفقة بعيره أو نحوه.

وكذا حكم إجارة.

(فلو فُسخ العقدُ) بنحو عيب (رجع) المشتري (بقيمة المبيع عند تعذُّر معرفة الثمن) بتلف الصُّبْرة، أو الصَّنْجة، أو الكيل المجهولين،