للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معيَّن، بل المقصود منْعُه من التصرُّف حتى يؤدِّي الحق، فَيُحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكَّن من الخروج.

(وليس له) أي: للحاكم (إخراجه) أي: المدين من الحبس (حتى يتبيَّن له أمره) أي: أنه مُعسِر؛ فيجب إطلاقه (أو يبرأ) المدين (من غريمه بوفاء أو إبراء) أو حوالة؛ فيجب إطلاقه لسقوط الحق عنه (أو يرضى) غريمه (بإخراجه) من الحبس بأن سأل الحاكم إخراجه، وجب إطلاقه؛ لأن حبسه حق لربِّ الدَّين، وقد أسقطه.

"فائدة": روى البخاري عن أبي موسى: الحبس على الدَّين من الأمور المحدثة، وأول من حَبَسَ عليه شُريح، وكذا الخصمان يتلازمان (١).

(فإن أصرَّ) المدين المليء على الحبس ولم يقضِ الدَّين (باع) الحاكم (ماله، وقضى دينه) لما روى كعب بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "حَجَر على معاذٍ ماله، وباعهُ في دَين كان عليه" رواه الخلال والدارقطني،


(١) لم نقف عليه في مظانه من كتب البخاري المطبوعة، ولا غيره. وذكره -أيضًا- ابن مفلح في المبدع (٤/ ٣٠٨)، وعزاه للبخاري.
وعزوه إلى البخاري عن أبي موسى وهمٌ، وإنما هو من كلام ابن هبيرة في الإفصاح كما جاء في الفروع (٤/ ٢٩٠) موضحًا حيث قال: "وقد قال ابن هبيرة في الإفصاح في حديث أبي موسى من أفراد البخاري: الحبس على الدين من الأمور المحدثة، وأول من حبس على الدين شريح القاضي، ومضت السنة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي -رضي الله عنهم- أنه لا يحبس على الديون، ولكن يتلازم الخصمان" وحبس شريح على الدين، أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦) رقم ١٥٣٠٩ - ١٥٣١٠، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٤٨، ٢٥٠)، والطبرى في تفسيره (٦/ ٣٠ - ٣١) رقم ٦٢٧٨ - ٦٢٨١، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ١٠٥) رقم ٢٨٣.