للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهو) أي: اتباع الجنازة (حق للميت ولأهله) قال الشيخ تقي الدين (١): لو قدر لو انفرد، -أي: الميت- لم يستحق هذا الحق، لمزاحم أو لعدم استحقاقه، تبعه لأجل أهله، إحسانًا إِليهم، لتألف أو مكافأة أو غيره، وذكر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الله بن أُبي (٢).

(وذكر الآجري: أن من الخير (٣) أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم) قال في "الشرح": واتباع الجنازة على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يصلي عليها ثم ينصرف.

الثاني: أن يتبعها إلى القبر ثم يقف، حتَّى تدفن.

الثالث: أن يقف بعد الدفن، فيستغفر له، ويسأل الله له التثبيت، ويدعو له بالرحمة.

(ويكره لامرأة) اتباع الجنازة؛ لحديث الصحيحين عن أم عطية قالت: "نهينا عن اتباع الجنائزِ، ولم يعزم علينا" (٤). أي: لم يحتم علينا ترك اتباعها، بل نهينا نهي تنزيه.


= حديث ٦٢٢٢، وفي الاستئذان، باب ٨، حديث ٦٢٣٥، وفي الأيمان والنذور، باب ٩، حديث ٦٦٥٤، ومسلم في اللباس، حديث ٢٠٦٦.
(١) انظر الاختيارات الفقهية ص/٨٧.
(٢) أخرجه البخاري في الجنائر، باب ٢٢، ٧٧ حديث ١٢٧٠، ٢٣٥٠، وفى الجهاد والسير، باب ١٤٢، حديث ٣٠٠٨، وفي اللباس، باب ٨، حديث ٥٧٩٥، ومسلم في كتاب صفات المنافقين، حديث ٢٧٧٣ عن جابر رضي الله عنه.
(٣) في هامش "ح" "لعله: الجبران".
(٤) البخاري في الجنائز، باب ٢٩، حديث ١٢٧٨، ومسلم في الجنائز، حديث ٩٣٨.