للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن عَتَق بالكتابة، أو غيرها) بأن أدَّى ما عليه أو أعتقه ونحوه (وقع) الطلاق قُبَيله؛ لأنه فاته بيعه.

(وإن قال لزوجاته الأربع: أيتكنّ لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق، ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهنَّ؛ طَلَقْنَ ثلاثًا ثلاثًا، ويأتي في الباب بعده) موضحًا.

فصل

(وإن قال: أنتِ طالق يوم يَقْدَم زيد، أو) قال: أنتِ طالق (في اليوم الذي يَقْدَم فيه زيد، فماتت) في يوم قدومه (أو مات) الحالف في يوم قدومه (أو ماتا) أي: الزوجان (في يوم قدومه، أو لم يمت واحد منهما في ذلك اليوم؛ تبيَّن أن طلاقها وقع من أوَّل اليوم) الذي قدم فيه زيد من طلوع فجره، كما لو قال: أنتِ طالق يوم الجمعة.

(و) إن قال: (أنتِ طالق في شهر رمضان إنْ قدم زيد، فقدم) زيد (فيه) أي: في رمضان (طَلَقت من أوَّله) أي: أوَّل رمضان، فيتبيَّن أنها طلقت من غروب الشمس من آخر يوم من شعبان؛ قياسًا على التي قبلها، بخلاف ما لو قال: أنت طالق في شهر رمضان إذا قدم زيد، فإنها تطلق عقب قدومه.

(و) إن قال: (أنت طالق في غدٍ إذا قدم زيد، فماتت في قدومه؛ لم تطلق) لأن "إذا" اسم زمان مُستَقْبَلٍ، فمعناه: أنت طالق غدًا وقت قدومه.

(وإن قدم زيد والزوجان حيّان؛ طَلَقت عقب قدومه) لوجود الصفة.