للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) على (مُخْتَلِسٍ، والاختلاس: نوعٌ من الخطف والنهب) وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه، والمختلس: الذي يختطف الشيء ويمر به.

(ولا على غاصب، ولا) على (خائن في وديعة، أو عارية، أو غيرهما (١)) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على الخائن والمختلس قَطْعٌ"، رواه أبو داود والترمذي (٢). وقال: لم يسمعه ابن جُريج من أبي الزبير. وقال أبو داود: بلغني عن أحمد بن حنبل أن ابن جُريج إنما سمعه من ياسين الزيات.

ولأن الاختلاس نوعٌ من النهب، وإذا لم يقطع الخائن والمختلس، فالغاصب أولى.

(ولا جاحِدِ وديعةٍ، ولا غيرِها من الأمانات) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطْع على خائنٍ" (٣)؛ ولأنه ليس بسارق (إلا العاريةَ، فَيُقطع بجَحْدِها) لما روت عائشة: "أنَّ امرأةً كانت تسْتَعيرُ المتاعَ وتجْحَده، فأمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقَطْعِ يدها" رواه مسلم (٤). قال


= صدوق.
وتابع أبا الزبير عمرو بن دينار؛ أخرجه ابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٣٠٩ - ٣١٠) حديث ٤٤٥٦ - ٤٤٥٧.
وللحديث شاهد عن أنس - رضي الله عنه -؛ أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٣١٢) حديث ٥١٣، وصحح إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٦٥). فالحديث صحيح لا غبار عليه. انظر: البدر المنير (٨/ ٦٦٠)، وإرواء الغليل (٨/ ٦٢).
(١) في "ذ": "أو نحوهما".
(٢) جزء من حديث جابر - رضي الله عنه - الذي تقدم تخريجه آنفًا. ولكلمة: "والمختلس" شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - مرفوعًا: "ليس على المختلس قطع". أخرجه ابن ماجه حديث ٢٥٩٢. وصححه الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٦٦).
(٣) جزء من حديث جابر - رضي الله عنه -، تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) في الحدود، حديث ١٦٨٨ (١٠).