للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميت من ثوب أو نحوه (لعدم نجاسته بالموت)، لحديث: "سبحانَ اللهِ! المؤمنُ (١) لا ينجُسُ" (٢).

(ومُحرِم ميتٌ كهو) أي: كمحرم (حيّ) لبقاء إحرامه (فيُجنّب) المحرم الميت (ما يجنب) المحرم (في حياته؛ لبقاء الإحرام، لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيًّا) فلو ألبسه أحد المخيط، أو طيبه، أو حلق رأسه، لم تلزمه الفدية.

(ويُستر) المحرم (على نعشه بشيء) كغيره (ويكفن في ثوبيه نصًّا) (٣) لما في "الصحيحين" من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في محرم مات: "اغسلوه بماء وسدرٍ، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوهُ، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يومَ القيامة ملبيًا" (٤). وللنسائي: "ولا تمسوهُ بطيب؛ فإنهُ يبعث يومَ القيامةِ محرمًا" (٥).

(وتجوز الزيادة) على ثوبيه إذا كفن (كبقية كفن حلال) فى ثلاث لفائف (فيغسل بماء وسدر، ولا يُلبس ذكر المخيط، ويغطى وجهه ورجلاه وسائر بدنه، لا رأسه، ولا وجه أنثى ولا يقرب طيبًا) لحديث ابن عباس.


(١) في "ح": "إن المؤمن" وهو الموافق للرواية.
(٢) تقدم تخريجه (١/ ٤٥٦) تعليق رقم ٢.
(٣) مسائل أبي داود ص/ ١٤٠.
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٤٨) تعليق رقم (١).
(٥) النسائي في كتاب الجنائز، باب ٤١، حديث ١٩٠٢ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا اللفظ في الصحيحين أيضًا، البخاري (١٨٥١)، ومسلم ١٢٠٦ (٩٩) ما عدا قوله: "محرمًا" فعند البخاري "ملبيًا" وعند مسلم "ملبدًا".