للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إلا) إذا باع الثمرة قبل بُدوِّ، صلاحها، والزرع قبل اشتداد حَبِّه (بشرط القَطْع في الحال) فيصح، قال في "المغني": بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة، وحدوث العاهة عليها، بدليل ما روى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرةَ بم يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ " رواه البخاري (١)، (إن كان) ما ذكر (منتفعًا به حينئذ) أي: حين القطع، فإن لم ينتفع بهما كثمرة الجوز، وزرع التُّرمُس (٢)، لم يصح؛ لعدم النفع بالمبيع (ولم يكن) ما بيع من الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه مُشاعًا، والزرع قبل اشتداد حبه (مُشاعًا، بأن يشتري نصف الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، أو) يشتري (نصف الزرع قبل اشتداد حَبّه مشاعًا، فلا يصح) الشراء بـ (ـشرط القطع؛ لأنه لا يمكنه قَطعه) أي: ما يملكه (إلا بقطع ما لا يملكه، وليس له ذلك) أي: قَطع ما لا يملكه (إلا أن يبيعه) أي: ما ذكر عن الثمرة قبل بُدوِّ صلاحها، والزرع الأخضر (مع الأصل، بأن يبيع الثمرة مع الشجر) فيجوز (أو يبيع الزرع مع الأرض)، فيجوز. (أو يبيع الثمرة لمالك الأصل) أي: الشجرة، فيجوز (أو) يبيع (الزرع لمالك الأرض فيجوز) البيع، ويصح؛ لأنه إذا بيع مع أصل (٣) دخل تبعًا في البيع، فلم يضرّ احتمال الغرر فيه، كما احتُملت الجهالة في بيع اللبن في الضَّرْع مع الشاة، والنَّوى في التمر مع التمر،


(١) في الزكاة، باب ٥٨، حديث ١٤٤٨، وفي البيوع، باب ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٩٣، حديث ٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨. وأخرجه -أيضًا- مسلم في المساقاة حديث ١٥٥٥.
(٢) التُّرْمُس: نبات بقلي، حبه مفرطح الشكل، مُرّ الطعم، منقور الوسط، لحبوبه خواص طبية وغذائية. انظر: تاج العروس (١٥/ ٤٨٠) مادة (ترمس).
(٣) في "ذ": "مع الأصل".