للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وبين إمساكه) لأنه من الجنس؛ ولأن مخالفة الصفة بمنزلة العيب في جواز الرد.

"تتمة": إذا تخالعا على حكم أحدهما، أو غيرهما، أو بمثل ما خالع به زيد زوجته؛ صح بالمسمَّى، وقيل: بل بمهرها، وقيل: بل بمهر مثلها؛ قاله في "المبدع".

فصل

(وطلاقٌ معلَّقٌ) بعوض (أو مُنْجَزٌ بعوض، كخُلع في الإبانة) لأن القصد إزالةُ الضرر عنها، ولو جازت رجعتها لعاد الضرر.

(فإذا قال: إن) أعطيتني ألفًا، فأنت طالق (أو إذا) أعطيتني ألفًا، فأنتِ طالق (أو متى أعطيتني ألفًا، فأنتِ طالق؛ فالشرط لازم من جهته، لا يصح إبطاله) كسائر التعاليق؛ خلافًا للشيخ تقيِّ الدين (١)، ووافق على شرطٍ محضٍ؛ كـ: إنْ قَدِمَ زيدٌ. (وكان) ذلك التعليق (على التراخي) لأنه علَّق الطلاق بشرط، فكان على التراخي، كسائر التعاليق، فلو نويا صنفًا منها؛ حُمِل اللفظ عليه، وإن أطلقا (٢)؛ فعلى نقد البلد، كالبيع. فإن لم يكن؛ فعلى ما يقع عليه الاسم (أيَّ وقتٍ أعطته على صفة يُمكنه القبض، ألفًا فأكثر، وازنة إن كان شَرَطَها وَزْنيةً، وإلا فما شرَطَ) في الخلع.

(فإن اختلفا) في شرطها وَزْنية (فقولها، كما يأتي) لأن الأصل عدم الشرط.

وقوله: (بإحضار الألف؛ ولو كانت) الألف (ناقصة في العدد)


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٨٣، ٣٣/ ٢٠١)، والفروع (٥/ ٣٥٦).
(٢) في "ح": "وإن أطلقها".