للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كمصلوب، ومربوط لحديث: "إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم" (١).

(ولا تصح الفريضة في الكعبة) المشرفة (ولا على ظهرها) لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (٢) والشطر: الجهة. ومن صلى فيها، أو على سطحها غير مسقبل لجهتها.

ولأنه يكون مستدبرًا من الكعبة ما لو استقبله منها وهو خارج صحت صلاته.

ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها قد ورد صريحا في حديث عبد الله بن عمر فيما سبق (٣)، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها؛ لأنهما سواء في المعنى.

والجدار لا أثر له، إذ المقصود البقعة، بدليل أنه يصلي للبقعة حيث لا جدار (إلا إذا وقف على منتهاها) أي الكعبة، وفي نسخ: "منتهاه" أي البيت الحرام، أو ظهره (بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو صلى خارجها) أي الكعبة (وسجد فيها) فيصح فرضه، لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة، غير مستدبر لشيء منها، كما لو صلى إلى أحد أركانها (٤).

(ويصح نذر الصلاة فيها) أي الكعبة (وعليها) كالنافلة. وقال في "الاختيارات" (٥): وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز، كما لو نذر الصلاة على الراحلة، وإن نذر الصلاة مطلقًا، اعتبر فيها شروط الفريضة، لأن النذر


(١) تقدم تخريجه (١/ ٢٣٤) تعليق رقم ١.
(٢) سورة البقرة، الآية ١٤٤.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠٤) تعليق رقم ٢.
(٤) في "ح" و"ذ" "الشيء منها فصحت كما لو صلى".
(٥) الاختيارات الفقهية ص / ٦٧.