للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمسجد؛ لأن صلاة العيد تفارق صلاة الجمعة؛ لأن التطوع قبلها وبعدها مكروه. وقال الموفق: إن كان بمسجد صلى تحيته، كالجمعة وأولى (ثم صلاها) أي العيد (متى شاء، قبل الزوال أو بعده على صفتها، ولو منفردًا) أو في جماعة دون أربعين (لأنها صارت تطوعًا) لسقوط فرض الكفاية بالطائفة الأولى.

(ويسن التكبير المطلق في العيدين) قال أحمد (١): كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعًا (٢) (و) يسن (إظهاره) أي التكبير المطلق (في المساجد، والمنازل والطرق حضرًا، وسفرًا، في كل موضع يجوز فيه ذكر الله) بخلاف ما يكره فيه كالحشوش.

(و) يسن (الجهر به) أي التكبير (لغير أنثى (٣) في حق كل من كان من أهل الصلاة، من مميز وبالغ، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من أهل القرى والأمصار) لعموم قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (٤).

(ويتأكد) التكبير المطلق (من ابتداء ليلتي العيدين) أي غروب شمس ما


(١) مسائل عبد الله (٣/ ٤٣٢) رقم ٦٠٨، ومسائل ابن هانئ (١/ ٩٤) رقم ٤٧٢.
(٢) رواه الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ١٥٣), ومسدد، كما في المطالب العالية (١/ ٣٠٥) حديث ٧٨٢، وابن أبي شيبة (٢/ ١٦٤) والفريابي في أحكام العيدين (٣٩، ٤٣، ٤٦، ٤٨، ٥٣، ٥٦، ٥٧)، والدارقطني (٢/ ٤٤)، والحاكم (١/ ٢٩٨)، والبيهقي (٣/ ٢٧٩).
(٣) قوله: لغير أنثى. ظاهره: ولو خنثى مشكلًا، وفيه … كما نقله التاج [تاج الدين البهوتي] هـ. "ش".
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.