للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ضمانه له) فلا يجوز؛ نص عليهما (١)؛ لأنه ضامن، فيلزمه الدَّين، وإن أدَّاه وجب له على المضمون عنه، فصار كالقرض.

فإذا أخذ عوضًا في القرض، صار القرض جارًّا للمنفعة؛ فلم يجز. ومنعه الأزجي في الأولى أيضًا.

(قال) الإمام (أحمد (٢): ما أحب أن يقترض بجاهه) لإخوانه، قال القاضي: إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء، لكونه تغريرًا بمال المقرِض وإضرارًا به، أما إن كان معروفًا بالوفاء، فلا يُكره؛ لكونه إعانة له، وتفريجًا لِكُربته.

(ولو أقرض غريمه المعسرَ ألفًا ليوفيه منه) أي: الألف (ومن دينه الأول كلَّ وقت شيئًا) جاز، والكل حال.

(أو قال) المقرِض: (أعطني بديني رهنًا، وأنا أعطيك ما تعمل فيه، وتقضيني ديني كله) أي: الأول والثاني (ويكون الرهن عن الدَّينين، أو عن أحدهما) بعينه (جاز) لأنه ليس فيه اشتراط زيادة عما يستحقه عليه. (والكل) أي: جميع الدَّين الأول والثاني (حالٌّ) لا يتأجَّل بقول ذلك، كما تقدم (٣).

(وأن أقرضه) أثمانًا أو غيرها (أو غصبه أثمانًا أو غيرها، فطالبه المقرِض أو المغصوب منه ببدلها) أي: ببدل الأثمان أو غيرها (ببلد آخر) غير بلد القرض، أو الغصب (لزمه) أي: المقترض أو الغاصب دفع المثل


(١) الفروع (٤/ ٢٠٧)، وانظر النص على المسألة الأولى في: مسائل الكوسج (٦/ ٣٠٥٥) رقم ٢٢٩٩.
(٢) المغني (٦/ ٤٣٠).
(٣) (٨/ ١٤١).