للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ} (١)؛ لخبر. "حتَّى تَذوقي عُسَيلَتَهُ" (٢)؛ ولصحةِ نفيه عن الوَطء، فيقال: هذا نِكاحٌ وليس بسفاح، وصحةُ النفيِ دليلُ المجاز؛ ولأنه ينصرف إليه عند الإطلاق، ولا يتبادَرُ الذهن إلَّا إليه، فهو مما نَقَلَه العرفُ.

وقيل: إنه حقيقةٌ في الوطء، مجازٌ في العقد، عكسُ ما تقدم؛ لما سبق، والأصلُ عدُم النقل، واختاره القاضي في بعض كتبه.

والأشهرُ أنَّه مشترك؛ قاله في "الفروع". قال في "الإنصاف": وعليه الأكثر.

قال ابنُ رزين: والأشبه أنَّه حقيقة في كل واحدٍ باعتبار مطلق الضَمِّ؛ لأنَّ القولَ بالتواطؤ خيرٌ من الاشتراكِ والمجاز؛ لأنهما على خلاف الأصل.

(والمعقودُ عليه) أي: الذي يتناوَلُه عقدُ النكاح ويقعُ عليه (منفعةُ الاستمتاعِ، لا مِلْكُها) أي: ملك المنفعة. قال القاضي في "أحكام القرآن" (٣): المعقودُ عليه الحلُّ لا مِلك المنفعة، ولهذا يقع الاستمتاعُ من جهة الزوجة مع أنه (٤) لا مِلْك لها. وقيل: بل المعقودُ عليه الازدواج، كالمشاركة.


(١) سورة البقرة، الآية: ١٣٢.
(٢) أخرجه البُخاريّ في الشهادات، باب ٣، حديث ٢٦٣٩، وفي الطلاق، باب ٤، ٧، ٣٧، حديث ٥٢٦٠، ٥٢٦١، ٥٢٦٥، ٥٣١٧، وفي اللباس، باب ٦، ٢٣، حديث ٥٧٩٢، ٥٨٢٥، وفي الأدب، باب ٦٨، حديث ٦٠٨٤، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٣٣، عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) أحكام القرآن للقاضي أبي يعلى لم يُطبع، انظر: معجم مصنفات الحنابلة (٢/ ٤٠).
(٤) في "ح": "مع أنها".