للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يُبَحْ) لأنَّه قتل بغير جرحٍ، أشبه ما لو قتلَه بالحجر والبندق.

فصل

(الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصدًا الصيد، فلو سقط السيف من يده، فعقره؛ لم يَحِلَّ.

وإن استرسلَ الكلبُ، أو غيرُه بنفسه) فقتل صيدًا؛ لم يحِلَّ؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا أرسلت كلبك المُعَلَّم وذَكرتَ اسمَ الله عليه فَكُلْ" متفق عليه (١)؛ ولأن إرسالَ الجارحة جُعل بمنزلة الذبح، ولذلك اعتُبرت التسمية معه (أو أرسله) أي: الجارح (ولم يُسَمِّ) عند إرساله (لم يُبَحْ صيده) للخبر.

(فإن زجره ولم يَزِدْ عدوَه، فكذلك) أي: لم يحِلَّ صيده؛ لأن الزجرَ لم يَزِد شيئًا عن استرسالِ الصائد بنفسه.

(وإن زجره فوقف، ثم أشلاه) أي: أرسله (وسَمَّى) عند إرساله (أو سمَّى وزجَره ولم يقف، لكنَّه زادَ في عدوه بإشلائه؛ حلَّ صيده؛ لأنه بمنزلة إرساله) لأن زجره له أثَّر في عدوه؛ لأن فعلَ الآدمي إذا انضاف إلى فعل البهيمة كان الاعتبارُ لفعلِ الآدمي.

(وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هَدف، فقتل صيدًا) لم يحِلّ (أو أرسله يريد الصيد، ولا يرى صيدًا) لم يحِلّ (أو قصد إنسانًا أو حَجَرًا، أو رمى عبثًا غير قاصد صيدًا) فأصاب صيدًا؛ لم يحِلّ (أو رمى حجرًا يظنُّهُ صيدًا، أو شَكَّ فيه، أو غلب على ظَنِّه أنه ليس بصيد، أو ظنه آدميًّا أو بهيمة فأصاب صيدًا؛ لم يحِلَّ) لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد.


(١) تقدم تخريجه (١٤/ ٣٥٣) تعليق رقم (٣).