للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكثر منها كمدة الإجارة؛ ولأنه إنما جاز عقدها للمصلحة، فحيث وُجِدت جازت؛ تحصيلًا للمصلحة.

(وإن هادنهم مطلقًا) بأن لم يقيد بمدة، لم يصحَّ؛ لأن الإطلاق يقتضي التأبيد، وذلك يفضي إلى تَرْك الجهاد بالكلية وهو غير جائز.

(أو) هادنهم (مُعلِّقًا بمشيئة، كما: شئنا، أو شِئتم، أو شاء فلان، أو: ما أقركم الله، لم يصح) كالإجارة، ولجهالة المدة.

(وإن نقضوا) أي: المهادنون (العهدَ بقتال، أو مظاهرة) أي: معاونة عدوِّنا علينا (أو قَتْل مسلم، أو أخذ مال، انتقض عهدُهم، وحلَّت دماؤهم وأموالهم، وسَبْي ذراريهم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "قَتَلَ رجال بني قرَيظة حين نَقَضُوا عَهْدَهُ، وسَبى ذَراريهم، وأخذَ أموالهم" (١)، ولما هادن قريشًا فنقضوا عهده، حلَّ له منهم ما كان حرم عليه منهم (٢).


(١) أخرجه البخاري في المغازي، باب ٣٠، حديث ٤١٢٢، ومسلم في الجهاد، حديث ١٧٦٩، عن عائشة رضي الله عنها .
وأخرجه -أيضًا- البخاري في الجهاد والسير، باب ١٦٨، حديث ٣٠٤٣، وفي مناقب الأنصار، باب ١٢، حديث ٣٨٠٤، وفي المغازي، باب ٣٠، حديث ٤١٢١، وفي الاستئذان، باب ٢٦، حديث ٦٢٦٢، ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٦٨، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا.
(٢) أخرجه البيهقي (٩/ ٢٣٣)، وفي دلائل النبوة (٥/ ٥) من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة رضي الله عنه .
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤/ ٤٨٠)، والطحاوي (٣/ ٢٩١، ٣١٢) عن عكرمة، مرسلًا.
وأخرجه البزار "كشف الأستار" (٢/ ٣٤٢) حديث ١٨١٧، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، مختصرًا. =