للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: وكذا لو أحال عليه ربُّ الدين، وكذا لو كان الحالف ربَّ الدين أو العين؛ لأنه لم يفارقه, وله قِبَله حق.

(وقَدْر الفرقة ما عده الناس فِراقًا، كفُرْقَةٍ) تُبْطِلُ خيارَ المجلس في (البيع) لأن الشرع رتَّب على ذلك أحكامًا، ولم يبين مقدارًا، فوجب الرجوع فيه إلى العادة، كالقبض والحِرز.

(وما نواه) الحالف (بيمينه مما يحتمله لفظه، فهو على ما نواه) وكذا ما اقتضاه سبب اليمين كما تقدم (وتقدم (١) ما لَه تعلُّق بهذا الباب في) كتاب (الطلاق) فالحكم هنا وهناك واحد، ما عدا ما ينبه عليه.


(١) (١٢/ ٣٧١).