للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متميزًا أو لا، وسواء منعته قبضه أو لا؛ لأنه وجب له نصف الصداق، فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض، وإذا لم يدخل في ضمانه كان مضمونًا عليها، فتضمن نقصه وتلفه.

(وإن قبضت) الزوجة (المسمّى في الذِّمَّة) كما لو أصدقها عبدًا موصوفًا بذمته، ثم أقبضها إياه (فهو كالمُعيَّن) بالعقد في جميع ما ذُكر؛ لأنه استحق بالقبض عينًا، فصار كما لو عيَّنه بالعقد (إلا أنه لا يُرْجَعُ) بالبناء للمفعول، أي: لا تَرْجع هي أو وليُّها على زوج (بنمائه) (١) قبل قبض (٢)؛ لأنها لا تملكه إلا بالقبض (ويُعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه) لأنه الوقت الذي ملكته فيه (ويجب ردُّه) أي: رد نصفه، إن طلّقها قبل الدخول مع بقائه (بعينه) كالمعيَّن.

(والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَليُّ العُقدة الزَّوج" رواه الدارقطني (٣) عن ابن لَهِيعَة، ورواه - أيضًا - بإسناد جيد عن


(١) في الأصل جملة ضرب عليها، ولكنها أثبتت في حاشية "ذ"، وهي: "إذا طلق قبل الدخول؛ لأنه حدث في ملكها، وتقدم أن نماء المعين أيضًا لها ولا يرجع به؛ فلا معنى للاستثناء، ولذلك أسقطه في "المنتهى" وغيره" اهـ.
(٢) في "ح": "قبضه".
(٣) (٣/ ٢٧٩). وأخرجه - أيضًا - الطبراني في الأوسط (٧/ ١٨٨) حديث ٦٣٥٥، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إلا ابن لهيعة. وقال البيهقي (٧/ ٢٥٢): هذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٩٣): وابن لهيعة قد تقدم أنه لم يسمع من عمرو، وقد قال الطبراني: إنه تفرد به. وأخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٥٤٨) من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، مرسلًا. =