للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن نقص لبنهما) أي: الثديين بالجناية؛ فحكومة (أو كانا ناهدين فكسرهما، أو صار بهما مرض فـ (ـعليه (حكومة) لذلك النقص.

(وفي ثَنْدُوَتي الرجل) الواحدة ثَندوة -بفتح الثاء بلا همزة، ويضمها مع الهمز- وهي (مَفْرِز (١) الثدي) وقال الجوهري (٢): الثدي للرجل والمرأة. وهو أصح في اللغة، ومنهم من أنكره؛ ذكره فى "المبدع" (الدية) لأنه يحصل بهما الجمال، وليس في البدن غيرهما من جنسهما (وفي إحداهما نصفُها.

وفى الأليتين الدِّية، وفي إحداهما نصفُها، وهما) أي: الأليتان (ما علا وأشرف عن الظهر وعن استواء الفخذين، وإن لم يصل إلى العظم الذي تحتهما، وفي ذهاب بعضهما) أي: الأليتين، (بقَدْره) من الدية بنسبة الأجزاء، كسائر ما فيه مقدَّر (فإن جُهل المقدار) أي: مقدار الذاهب منهما، أي: جهلت نسبته منهما (فحكومة) كنقص السمع.

(وفى كسر الصُّلب الدية إذا لم ينجبر) قاله في "الشرح" وغيره، ذكره في "المبدع" في موضع، وهو موافق لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعًا: "وفي الصُّلبِ الدِّيةُ" (٣). وروى الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: "مضت السُّنةُ أن في الصُّلب


(١) "مفرز" كذا في الأصل ومتن الإقناع (٤/ ١٧٦) وفي "ذ" والصحاح للجوهري (٦/ ٢٢٩١)، ولسان العرب (١٤/ ١١٠) مادة (ثدي): "مغرز" بالغين المعجمة، وهو الصواب.
(٢) الصحاح (٦/ ٢٢٩١) مادة (ثدا).
(٣) تقدم تخريجه (١٣/ ٣٢٥) تعليق رقم (٥).
ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٦٤) حديث ١٧٥٩٦، عن مجاهد -في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه-: الدية كاملة، وإن لم يذهب الماء فنصف الدية قال: قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.