للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإذا أذن الأفضل، للمفضول لم يكره) أن يتقدم (نصًا) لأن الحق في التقدم له، وقد أسقطه.

(ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهة) إذا كان بإذنه، أو فيه مزية يقدم بها عليه، كما تقدم الصديق على أبيه أبي قحافة (١).

(وصاحب البيت، وإمام المسجد ولو عبدًا، ولا تكره إمامته) أي العبد، إذا كان إمام مسجد، أو صاحب بيت (بالأحرار) جزم به غير واحد؛ لأن ابن مسعود، وحذيفة، وأبا ذر صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد، وهو عبد، رواه صالح في "مسائله" (٢) (أحق بإمامة مسجده وبيته من الكل) ممن تقدم (إذا كان) إمام المسجد أو صاحب البيت (ممن تصح إمامته، وإن كان غيرهما أفضل منهما) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لما روي أن ابن عمر "أتى أرضًا له عندها مسجدٌ يصلي في مولى له، فصلى ابن عمر معهم، فسألوه أن يؤمهم فأبى، وقال: صاحب المسجد أحق" (٣). ولأن في تقديم غيره افتياتًا عليه وكسرًا لقلبه (فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن) لأنه افتيات عليهما (ولهما تقديم غيرهما، ولا يكره) لهما أن يقدما غيرهما؛ لأن الحق


(١) رواه عبد الرزاق (٢/ ٣٩٨) رقم ٣٨٤٤، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٦٤) رقم ١٩٥٢.
(٢) مسائل صالح (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤) رقم ٩٢٣. ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٢/ ٣٩٣) رقم ٣٨٢٢، وابن أبي شيبة (٢/ ٢١٧)، وابن حبان في الثقات (٥/ ٥٨٨، ٥٨٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥٦) رقم ١٩٤٦، والبيهقي (٣/ ١٢٦) وفي معرفة السنن والآثار (٤/ ٢١٧).
(٣) رواه الشافعي (١/ ١٠٨ ترتيب مسنده)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٢٦) وفي معرفة السنن والآثار (٤/ ٢١٩) رقم ٥٩٣٧ بنحوه.
قال النووي في المجموع (٤/ ١٦١)، وفي الخلاصة (٢/ ٧٠١) رقم ٢٤٥٠: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح.