للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لدخوله في عموم قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ} (١). (و) في (الإحصان) إذا وطئها، وهما حرَّان مكلَّفان كما يأتي تفصيله في الحدود. (وغير ذلك) كوجوب النفقة والكسوة، ولزوم ما يلزم من الشرط (٢) والفسخ، لنحو عُنَّة أو إعسار بواجب نفقة.

(فإذا طلَّق الكافر) امرأته الكافرة (ثلاثًا، ثم تزوَّجها قبل زوجٍ وإصابة، ثم أسلما؛ لم يُقَرَّا عليه) لأنها مُطَلَّقتُه ثلاثًا لم يصبها زوج غيره.

(وإن طلَّق) الكافر امرأته (أقلَّ من ثلاث، ثم) أعادها و(أسلما، فهي عنده على ما بقي من طلاقها) سواء أعادها قبل أن تنكح غيره أو بعده، كما يأتي في المُسلِم.

(وإن نكحها) أي: الكافرةَ، الزوجُ (الثاني، وأصابها، حلَّت لمُطَلِّقها ثلاثًا، سواء كان المطلِّق مسلمًا أو كافرًا) لما تقدم.

(وإن ظاهر الذِّميُّ من امرأته، ثم أسلما، فعليه كفَّارة الظِّهار) بالوطء فيه؛ لما تقدم. والظاهر أن الذمَّة (٣) ليست قيدًا (٤).

(ونُقِرُّهم) أي: الكفار (على فاسد نكاحهم، وإن خالف أنكحة المسلمين، إذا اعتقدوه في دينهم) نكاحًا (ولم يرتفعوا إلينا) لقوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا} (٥)، فدلَّ على أنهم يُخلَّونَ وأحكامهم، إذا لم يجيئوا إلينا؛ ولأنه


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.
(٢) في "ح"، و"ذ": "الشروط".
(٣) في "ح": "الذميّة".
(٤) "كما يدل عليه أول كلامه". ش.
(٥) سورة المائدة، الآية: ٤٢.