للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوهما مما يأتي (و) في (تحريم المحرَّمات) السابق تفصيلهن؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما تقدم (١) في مواضع.

(و) في (وقوع الطلاق) والخُلع؛ لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح، فوقع، كطلاق المسلم (و) في صحة (الظِّهار) فإذا ظاهر كافر من زوجته، ثم أسلما وقد وطئها، فعليه كفَّارة الظِّهار (و) في صحة (الإيلاء) فإذا آلى الكافر من زوجته، فحكمُهُ كالمسلم على ما يأتي تفصيله؛ لتناول عموم آية الظِّهار والإيلاء لهم. وفي (وجوب المهر والقَسْم) لما تقدم. (و) في (الإباحة للزوج الأول) إذا كان طلقها ثلاثًا، وكان الثاني وطئها؛


= والبيهقي (٧/ ١٩٠)، وفي شعب الإيمان (٢/ ١٤٠) حديث ١٣٩٦، من طرق عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، مرسلًا. قال ابن كثير في البداية والنهاية (٢/ ٢٧٨): هذا مرسل جيد. وانظر: إرواء الغليل (٦/ ٣٣١).
ب - عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه ابن سعد (١/ ٦١)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣٢٩) حديث ١٠٨١٢، والبيهقي (٧/ ١٩٠)، وابن عساكر في تاريخه (٣/ ٤٠٠). وضعفه الذهبي في تاريخ الإسلام ص/ ٤١ - السيرة النبوية، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٧٦)، وفي الدراية (٢/ ٦٥). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢١٤): رواه الطبراني عن المديني، عن أبي الحويرث، ولم أعرف المديني ولا شيخه، وبقية رجاله وثقوا. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٣/ ٤٣٧ مع الفيض) ورمز لحسنه.
ج - عائشة - رضي الله عنها -: أخرجه ابن سعد (١/ ٦١)، وابن عساكر في تاريخه (٣/ ٤٠١). وفي سنده الواقدي، قال ابن عبد الهادي في التنقيح - كما في نصب الراية (٣/ ٢١٣) -: الواقدي متكلم فيه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٣/ ٤٣٧ مع الفيض) ورمز لحسنه.
د - أنس - رضي الله عنه -: أخرجه الحكم في معرفة علوم الحديث ص/ ١٧٠, والبيهقي في دلائل النبوة (١/ ١٧٤). وضعفه ابن كثير في البداية والنهاية (٢/ ٢٧٢)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٧٦).
(١) (٢/ ١١، ١٦٥، ٧/ ٣٧٣).